الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٠ - الصفحة ١
المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفي سنة 676 ه الجزء العاشر دار الفكر
(١)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة المؤلف
2
2
ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤلف
3
3
ذكر المواد والمراجع التي استعان بها المؤلف على تأليفه ورجع إليها عند الحاجة
4
4
ابتداء المؤلف في مؤلفه وربطه بما تقدم من كلام الامام النووي
8
5
توجيه الشارح مذاهب الفقهاء في مسألة الغاء الإجارة وثبوت الخيار عند عدم قبض العدين المستأجرة
10
6
تفريع ذكره الشارح على ما تقدم من كلام الأئمة في هذه المسألة
13
7
فرع ما تقدم من الكلام فيما إذا فارق أحدهما تفريعا على رأي ابن سريج صورته أن يكون بغير إذن صاحبه
16
8
فرع جميع ما تقدم من الخلاف في حكم الإجارة في عقود الربا والصرف التي يشترط فيها التقابض
16
9
فرع إذا باع مال ولده من نفسه في عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في المجلس وفارق مجلسه ذاك ولم يحصل القبض بطل العقد على أصح الوجهين
16
10
فرع حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا أم عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعي
17
11
فروع نص عليها الشافعي رحمه الله تعالى في الام. قال ومن اشترى فضة بخمسة دنانير ونصف فدفع إليه ستة وقل خمسة ونصف بالذي عندي ونصف وديعة فلا باس به
19
12
فرع قال الشافعي رحمه الله لا باس أن يقبض بعد التصرف ويدفع ما قبضه منه إلى غيره
19
13
فرع لو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفرقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه وكان القول قول من أنكر القبض
19
14
قاعدة الأصل عندنا وعند الملكية في بيع الربويات بجنسها أو ما يشاركها في علة الربا التحريم الا ما قام الدليل على إباحته
20
15
فائدة تقدم أن الأصح عند الشافعي رحمه الله تعالى أن البيع على عمومه الا ما خصه الدليل وهو مذهب أكثر الفقهاء
23
16
فائدة أخرى تقدم في كلامي توقف في الاستدلال بقوله تعالى (وحرم الربا) على تخصيص البيع الخ
24
17
فصل في مذاهب العلماء في الاحكام التي ذكرها المصنف في هذا الفصل إلى هذا المكان
25
18
الفصل الثاني فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصدر الأول
33
19
الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الاجماع فيه
40
20
الفصل الرابع في بيان الحق في ذلك وأن هذه المسألة من المسائل الاجماعية أولا
41
21
فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه وقد أجابوا عن ذلك بخمسة أجوبة
50
22
الجواب الأول والثاني تضمنهما كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث
51
23
الجواب الثالث أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه الخ
52
24
الجواب الرابع أن يكون محمولا على غير الربويات كبيع الدين بالدين مؤجلا
52
25
الجواب الخامس دعوى النسخ كما أشار إليه الحميدي في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم المقدم
53
26
فصل في الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل
59
27
فائدة قال نصر المقدسي رحمه الله فتحصل في القبض ثلاث مسائل
72
28
التفريع على هذه الأحكام
83
29
فرع على تحريم التفاضل في الجنس الواحد قال أصحابنا لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا الفضة بالفضة كذلك الخ
83
30
فرع على تحريم التفاضل أيضا نقلت المالكية عن مالك انه أجاز مبادلة الدنانير أو الدراهم الناقصة بالوازنة على وجه معروف
86
31
فرع نص عليه الشافعي والأصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل
87
32
فرع لو نسج الحائك من ثوب بعضه قال له بعني هذا الثوب بكذا كذا على انك تتمه لم يجز
88
33
فرع ومن كان معه قطوع مكسرة من الذهب أو الفضة الخ
88
34
فرع وهكذا في المطعوم بلا خلاف قال نصر المقدسي في التهذيب إذا باع صاع حنطة جيدة لها ريع وافر بصاع حنطة رديئة ليس لها ريع وافر جاز
89
35
فرع على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة لعدم التماثل بينهما
89
36
فرع من من فروع اشتراط التقابض في المجلس
89
37
فرع من فروع التقابض إذا باع دينارا بعشرين في ذمته فاحاله المشترى على انسان بالعشرين وتفرقا لم تقم الحوالة مقام القبض
89
38
فرع على التقابض أيضا
89
39
فرع على تحريم النساء في الجنس الواحد والجنسين المتفقي العلة
90
40
فرع من فروع اشتراط الحلول في الربويات
90
41
قاعدة لعلك تقول قد تقرر أن العلة في الربويات الأربعة عند الشافعي الطعم الجواب على هذا السؤال
91
42
قاعدة العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام
93
43
فصل في التنبيه على ما يحتاج إليه من ألفاظ الحديث الذي ذكره المصنف
94
44
قال المصنف رحمه الله وإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا نظرت
98
45
شرح هذه المسألة وبيان أنها فرع جواز الصرف في الذمة وأنه لا يشترط التعيين في العوضين ولا أحدهما إذا حصل التعيين في المجلس
98
46
فرع لو استبدل على المعين بعد التقابض والتخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعه
101
47
فرع لو وهب الصيرفي الدراهم المعينة لباذلها فان كان قبل قبضها لم يجز
101
48
فرع إذا تعاقدا على معينين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب
101
49
فرع لم يجزم الأصحاب بجواز بيع الطعام الموصوف في الذمة بالموصوف الخ
104
50
فرع هل يسوغ الاستبدال في هذا القسم أولا
105
51
فرع الابراء عن هذا العوض الثابت في الذمة في الصرف لا يصح
106
52
فرع جريان الصرف في الذمة عند اختلاف الجنس لا إشكال فبه لذلك يجوز عند اتفاق الجنس
106
53
فرع ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة الخ
106
54
فرع جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا اشكال فيه
106
55
فرع لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان
107
56
فرع قال الصيمري فلو وجب لزيد في ذمة عمرو دينار اهواري ووجب لعمرو في ذمة زيد دينار اهواري جاز أن يجعل ذلك قصاصا
108
57
فرع يشترط في هذا القسم أن يكون الدين حالا فلو أراد ين أخذ على الدين المؤجل عوضا قبل حلول الدين لم يصح
112
58
فرع قال في التهذيب لا فرق في جواز الاستبدال بين أن يكون بعد تسليم المبيع أو قبله
112
59
فرع ولابد في ذلك من لفظ البيع أو ما في معناه
112
60
فرع لو قبض المعقود عليه في الصرف في الذمة وتلف في المجلس ثم اطلع على عيب فيه
116
61
فرع لا شك أنه لو رضى به بعيبه جاز في هذا القسم إذا كان العيب من جنسه
116
62
التفريع إذا قلنا بالصحيح وهو جواز الاستبدال بعد جواز التفرق بأنه يرد ويأخذ بدله في المجلس
124
63
فرع لو ظهر العيب بعد التصرف وبعد تلف المقبوض المعيب ذكر في التهذيب أنه إن جوزنا الاستبدال غرم ما تلف عنده ويستبدل
125
64
فرع اشترى دينارا معينا بدينار معين فتلف أحدهما فوجد بالباقي عيبا حكم عليه بمثله ولا يحكم عليه بالأرش لأنه يؤدى إلى الربا
135
65
فرع لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب ووجد به عيبا قديما ألح
140
66
فرع لو كان الصرف في الذمة وحصل التلف المذكور ثم اطلع على عيب الخ
140
67
فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان العيب من الجنس كرداءة السكة والجوهر ما أشبه ذلك
141
68
فرعان لهما تعلق بالاستبدال عن الثمن
141
69
فصل في مذاهب العلماء في هذه المسألة
143
70
فرع حكم رأس مال السلم إذا وجد السلم إليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذي تقدم
144
71
فرع لو أحال بالدنانير التي استحق فيها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر الخ
144
72
فرع لو اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار حصل للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم الخ
144
73
فرع اشترى بألف درهم من نقد سوق كذا فأن كان نقد ذلك السوق مختلفا بطل والا فوجهان
145
74
فرع قال الماوردي إذا قبض من رجل ألف درهم من عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها الخ
145
75
فرع قال أصحابنا إذا باع دينارا بدينار فليس من شرطه أن يتوازنا وقت العقد
147
76
فرع قال الأصحاب إذا كان معه عشرة دراهم ومع غيره دينار يساوى عشرين الخ
147
77
فرع يجوز أن يشتري الدراهم من الصراف وبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر
148
78
فرع كلام الشافعي رضي الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة
157
79
فرع فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف وليس محل الكلام
157
80
فرع عرفت أن في المسألة خلافا فيما إذا كان ثم عادة فأن لم يكن ثم عادة فلا خلاف
158
81
أكثر أصحابنا أطلقوا الجواز في ذلك ولم يبينوا هل المراد الجواز مع الكراهة أو بدونها
161
82
فرع في نبذة يسيرة من كلام المالكية
162
83
فرع اشترى عشرة دنانير بمائة درهم وتقابضا البعض وافترقا بطل في غير المقبوض وفي المقبوض طريقان
165
84
فرع لو وكل في الصرف وعقد الوكيل هل للموكل أن يقبض ويكتفى بقبضه عن قبض الوكيل
165
85
فرع كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عددا قضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينار الخ
166
86
فرع لو كان له عنده عشرة دنانير موصوفة فأعطاه دينارا واحدا وزنه عشرة مثاقيل لم يلزمه
167
87
فرع قال القاضي حسين إذا قال بعت منك هذا الدينار بما يقابله من دينارك الخ
167
88
فرع آخر قاله القاضي حسين لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة
167
89
فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام إن كان وهب منه دينار وأثابه الآخر دينارا أو وزن أو أنقص بأس
168
90
فرع قال الأصحاب إذا كان له عند صيرفي دينار أخذ منه دراهم من غير عقد فالدينار له
168
91
فرع له عند صيرفي دينار قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم يصح
168
92
فرع التولية ببيع جائزة في عقد الصرف كغيره
168
93
فرع باع ثوبا بمائة درهم صرف عشرين درهما بدينار لم يصح
168
94
فرع اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو مائة دينار إلا درهما لم يصح
168
95
فرع اشترى ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار مالا يلزمه من دينار صحيح
168
96
فرع وهو من تتمة ما قاله القاضي حسين أعلاه قال الروياني في البحر لو قال بنصف دينار صحيح فأن لم يقل مدورا صح
169
97
فرع اشترى ثوبا بعشرين درهما وجاء بعشرين صحاحا وزنها عشرون ونصف الخ
170
98
فرع لو ابتاع ثوبا بدينار يلزم المشترى دينار صحيح ولا يجب على البائع أن يأخذ دينارا بنصفين
170
99
قال المصنف رحمه الله وإن كان مما يحرم فيها الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشعير بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض
170
100
شرح هذا الفصل شرحا شافيا طريفا أجاد فيه الشارح وأبان ما غمض منه وأعجم فجزاه الله خيرا
170
101
قال المصنف رحمه الله وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلفة كالتمر البرنى والتمر العقلي فهما جنس واحد
175
102
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
175
103
(فائدة) البرني ضرب من التمر أصفر مدور عن صاحب المحكم أنه أجود التمر
180
104
قال المصنف رحمه وما اتخذ من أموال الربا كالدقيق والخبز والعصير والدهن يعتبر بأصولها
181
105
شرح هذا الفصل شرحا ألم فيه بأطرافه مع الايجاز
181
106
قال المصنف رحمه الله فعلى هذا دقيق الحنطة ودقيق الشعير جنسان الخ
182
107
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا وبيان اختلاف العلماء ومذاهب الأئمة فيه
183
108
فرع قال ابن عبد البر قال الأوزاعي لا يجوز بيع السمن بالودك إلا مثلا بمثل
188
109
فرع ذكر في الرونق المنسوب للشيخ أبى حامد أن قول الشافعي رضي الله عنه اختلف في الحيتان والأجبان والأسمان والأدهان والخلول هل هي أنواع أو نوع واحد
189
110
فرع قال الروياني لا خلاف أن المن مع سائر الادهان جنسان قال
189
111
قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في زيت الزيتون وزيت الفجل فقال في أحد القولين هما جنس واحد
189
112
شرح هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف وأقوال الفقهاء فيه
189
113
فرع من كلام الرافعي في البطيخ المعروف مع الهندبا والقثاء مع الخيار وجهان حكاهما الروياني
191
114
فرع قال صاحب التتمة الذرة جنس واحد
192
115
فرع الجوز الهندي مع الجوز المعروف جنسان قاله الروياني
192
116
قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في اللحمان فقال في أحد القولين هي أجناس وهو قول المزني وهو الصحيح
192
117
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا أبان فيه مذاهب العلماء وأقوال الفقهاء والقوي من الضعيف
193
118
فصل في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة
202
119
قال المصنف رحمه الله فأن قلنا إن اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم شئ من الحيوان بلحم غيره متفاضلا
203
120
شرح هذا الفصل شرحا كافيا مفصلا
204
121
فرع عن التتمة على قول أبى اسحق الجراد هل يكون من جنس اللحم فيه وجهان
209
122
قال المصنف رحمه الله فان قلنا ان اللحوم أجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر متفاضلا
209
123
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا
210
124
فرع ينبغي أن يكون هذا الفرع تفريعا على أن اللحم جنس واحد
214
125
قال المصنف رحمه الله واللحم الأحمر واللحم الأبيض جنس واحد لان الجميع لم
214
126
شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع شرحا مفصلا مع بيان مذاهب العلماء فيه
214
127
فرع وهو أصل قال الامام لما تكلم في هذه الأشياء القول في هذا يستدعى تقديم أمر إلى الأصل في الايمان إذا قال الرجل والله لا آكل اللحم
219
128
فرع قال الماوردي فاما البيض فنوعان بيض طير وبيض سمك الخ
220
129
فرع صفرة البيض وبياضه جنس واحد
220
130
فرع بيع البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلى قال الروياني فيه وجهان
220
131
فرع قد تقدم أن الشحوم جنس غير اللحم وفى الشحوم نفسها قولان كاللحم حكاهما الماوردي
223
132
قال المصنف رحمه الله فاما الألبان ففيها طريقان الخ
223
133
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
223
134
التفريع علي أقوال الفقهاء ومذاهب العلماء
225
135
فرع إن قلنا ان الألبان جنس واحد فلبن الآدمي مع غيره فيه وجهان
226
136
قال المصنف رحمه الله وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن
227
137
شرح هذا الفصل شرحا شافيا
227
138
فرع فصل القاضي حسين وصاحب التتمة وغيرهما في الملح بين أن يكون قطعا كبارا أو صغارا
229
139
فرع وقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يكال وفيما يوزن يعني بالنظر إلى جنسه لا إلى قدره
229
140
فرع أطلق الرافعي والنووي رضي الله عنهما هنا أن كل ما يتجافى في الكيل يباع بعضه بعض وزنا الخ
230
141
قال المصنف رحمه الله فأن باع صبرة طعام بصبرة طعام وهما لا يعلمان كليهما لم يصح
231
142
شرح ما كتبه المصنف شرحا مفصلا كافيا بالمقصود
231
143
فرع لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز
237
144
قال المصنف رحمه الله وإن باع صبرة طعام بصبرة طعام صاعا بصاع فخرجتا متساويتين صح البيع وإن خرجتا متفاضلتين ففيه قولان
239
145
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا طريفا
239
146
التفريع على ما كتبه المصنف وأقوال العلماء
247
147
فرع لو تفرقا بعد تقابض الجملتين وقبل الكيل في المكيل والوزن في الموزون فهل يبطل العقد فيه وجهان
248
148
فرع على هذا الفرع
253
149
فرع قال القاضي حسين إذا كانت الصبرتان معلومتي المقدار متساويتين في القدر الخ
254
150
فرع إذا قال بعتك هذه الصبرة بكيلها من صبرتك وصبرة المخاطب كبيرة صح
256
151
فرع له تعلق بالكيل قال ابن أبي الدم لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك المكيل لم يجز
257
152
فرع لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبرة أخرى جاز
257
153
قال المصنف رحمه الله وان باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز
257
154
شرح هذا الفصل شرحا كافيا
258
155
فرع ذكره القاضي حسين مع المسائل المتقدمة وأطلقه ويتعين ذكره هنا
261
156
فرع مفهوم كلام الشافعي رضي الله عنه المتقدم وقوله انما يكون الخيار فيما نقص فيما لا ربا فيه
263
157
فرع لو باع إناء فضة بدينار على أن وزنه مائة فتفرقا وكان وزنه تسعين
263
158
قال المصنف رحمه الله ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه
263
159
شرح هذا الفصل شرحا كافيا وافيا
263
160
فرع المخالف لنا في هذه المسألة أبو حنيفة رضي الله عنه
277
161
فرع عند الماوردي أشياء ادعى فيها أنها كانت في عهده صلى الله عليه وسلم مكيلة
277
162
فرع فيما هو مكيل وما هو موزون
279
163
فرع قاله الماوردي رحمه الله وصاحب البحر وغيرهما الخ
280
164
قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت الخ
282
165
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
282
166
فرع السمن والزبيب والعسل والسكر كلها تباع وزنا على النصوص
285
167
فرع هو كالقاعدة في المكيل والموزون
286
168
فرع ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنه يكال أو يوزن فحكمه حكم ما علم أنه لا أصل له في جميع ما تقدم
295
169
فرع يباع البيض بالبيض وزنا وان كان عليه قشره لأنه من صلاحه
296
170
فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام في باب جماع السلف في الوزن ولا بأس أن تسلف في شئ وزنا الخ
296
171
قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد انه يحرم في الربا وجوزنا بيع بعضه ببعض نظرت الخ
297
172
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
297
173
فرع يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب
303
174
فرع قال في الإبانة بيع الأدوية بالأدوية وان كانت لا تتجافى في المكيال فتباع كيلا والا فوزنا
305
175
قال المصنف رحمه الله ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر
306
176
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا ذكر فيه الشارح كل ما يتعلق بالباب من الاحكام كما ذكر اختلاف الأئمة والفقهاء والعلماء في ذلك الأقوال والراجحة والمرجوحة
307
177
فصل إذا تقرر هذا الأصلان هان تقرير القاعدة المذكورة وليست كلها على مرتبة واحدة بل هي ثلاث مراتب
336
178
فرع من هذه المرتبة باع خاتم فضة فيه فص بفضة لا يجوز
364
179
فصل المرتبة الثانية من قاعدة مد عجوة أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو من أحدهما
364
180
فرع قال الماوردي إذا باع مائة درهم صحاحا ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح الخ
384
181
فرع ذكر القاضي أبو الطيب في مسألة المراطلة علة الجواز في بيع الدينار الجيد بالردئ الخ
385
182
فرع أطلق صاحب التلخيص تبعا للشافعي وللأصحاب أنه لو باع عتقا وجد بعتق وجدد متماثلين في الوزن لم يجز
385
183
فرع جعل نصر المقدسي من جملة الأمثلة في هذا المترتبة دينار صحيح ودينار رباعيات الخ
386
184
فرع من فروع هذه المرتبة لو باع ذهبا مصوغا وذهبا غير مصوغ بذهب مقتضى المذهب أنه لا يجوز
386
185
فرع أطلق صاحب التهذيب والرافعي أنه لو خلط الجيد بالردئ أو الحنطة النقية بالنجسة ثم باع صاعا منه بمثله أو باع بصاع ردئ جاز
387
186
فرع إذا ثبت أن اختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوي بجنسه مشروطا بأربعة شروط
388
187
فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان بين العوضين ربا الفضل وهو ما إذا بيع الربوي بجنسه ومعه غيره
393
188
فرع لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بفضة بدراهم وكان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شئ لم يصح
394
189
فرع لو أجر حليا من الذهب بذهب يجوز ولا يشترط القبض في المجلس
396
190
فرع الشفيع إذا أراد أن يأخذ هذه الدار بالشفعة الخ
396
191
قال المصنف رحمه الله ولا يباع خالصة بمشوبة كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير الخ
397
192
شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا
397
193
فرع وهو إذا كان المخالط عند اتحاد الجنس قدرا لا يؤثر في المكيال لكنه مقصود الخ
401
194
فرع إذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد وباعه بنوع منه كمعقلي ببرنى أو قمح صعيدي ببحري الخ
407
195
فرع بيع الذهب الهروي لا يجوز لما فيه من الغش
412
196
فرع بيع الشمع بالعسل المصفى وغير المصفي جائز
414
197
فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان
415
198
فرع ذكره الماوردي وغيره العلس بالعس لا يجوز الا بعد اخراجه من قشرته
415
199
فصل في أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب
417
200
فرع لو تصارفا دينارا محموديا بدينار محمودي لم يجز لما فيه من الفضة
417
201
فرع قال الشيخ أبو محمد في الجمع والفرق أنه إذا باع الدينار الهروي بالهروي فهو باطل كما تقدم
417
202
فرع قال ابن داود شارح مختصر المزني قول الشافعي في العسل وكذلك لو بيع كيلا قال فيه كالوكيل الخ
418
203
تقييد الشافعي فيما تقدم من كلامه التراب بالدقيق لان الغالب أنه هو الذي لا يؤثر في الكيل
418
204
فرع لو اجتمع في الحنطة شعير يسير لا يؤثر في الكيل وتراب قليل كذلك الخ
418
205
فرع العسل إذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبي إسحاق وكان فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال الخ
418
206
فرع هذه الأشياء التبن والقصل والمدر والحصا والزوان والشعير يجب على المسلم إليه في الحنطة أن يسلمها تقية عن هذه الأشياء
418
207
فرع يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولا بأس بما عليهما من القشر
419
208
فصل في التنبيه على ألفاظ الكتاب
419
209
قال المصنف رحمه الله ولا يباع رطبه بيابسه على الأرض الخ
419
210
شرح هذا الفصل شرحا كافيا
419
211
قال المصنف رحمه الله وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه الخ
432
212
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب الأئمة واختلاف الفقهاء فيه
433
213
فرع هذا القسم الذي تجفيفه غالب إذا جفف فلا خلاف في جواز بيع بعضه ببعض في حالة الجفاف إذا كان له معيار شرعي
436
214
فرع أما ما لا يغلب تجفيفه بل تجفيفه في حكم النادر الذي يستعمل في التفاضل عند الاكل الخ
437
215
فرع قال الإمام قال العراقيون جفاف البطيخ حيث يعتاد من البلاد في حكم جفاف المشمش
437
216
فرع الذي جزم به صاحب العدة في البطيخ والمشمش امتناعه رطبا والجواز يابسا
437
217
فرع قول الشيخ رحمه الله رطبه برطبه يشمل اليبس والرطب والطلع والخلال وغير ذلك
437
218
فرع قال الشافعي كل ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع فذكر الأصحاب لذلك فروعا
438
219
فرع فإذا قلنا القسمة بيع وتقاسما مالا ربويا مما يجوز بيع بعضه ببعض قال الماوردي لهذه القسمة خمسة شروط
438
220
فرع إذا أراد قسمة الثمار وقد قلنا على هذا القول بأنه لا يجوز
439
221
فرع من الحاوي أيضا فأن قلنا بأن القسمة افراز يجوز لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته عن اذن شريكه الخ
439
222
فرع جميع ما تقدم من الكلام وخلاف العلماء لا فرق فيه بين الرطب بالرطب والبسر بالبسر يمتنع عندنا وجائز عند أبي حنيفة ومالك
440
223
قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه ففيه قولان
440
224
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه
440
225
فرع بيع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب نقل الامام الجواز فيه عن صاحب التقريب وتابعه عليه
442
226
فرع هذا الذي تقدم كله في بيع الرطب من هذه الأشياء بالرطب أما لو باع رطب بيابس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا واحدا
443
227
فرع البطيخ مع القثاء جنسان قاله في التهذيب
443
228
فرع لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن القفال أنه لا يجرى فيه الربا على القديم
443
229
قال المصنف رحمه الله وفى الرطب الذي لا يجئ منه التمر والعنب الذي لا يجئ منه الزبيب طريقان
445
230
شرح هذا الفصل وتفصيله وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
445
231
فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالرطب الذي لا يصير تمرا وكذلك بيع الرمان الحلو بالحامض قال القاضي حسين فيه وجهان
450
232
فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالتمر هل يجرى فيه الخلاف أولا
450
233
فرع جاعل القاضي حسين البطيخ الذي لا يفلق والقثاء والقثد في التمثيل مع الرطب
451
234
فرع قال الامام وقال صاحب التقريب بيع الزيتون بالزيتون جائز فإنه حالة كماله
451
235
قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم الطري باللحم الطري أيضا طريقان
451
236
شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا
451
237
فرع قال الروياني بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم رطبا ويابسا الخ
453
238
فرع بيع اللحم الطري باليابس أيضا لا يجوز
453
239
فرع بيع الشحم بالشحم والألية بالألية كبيع اللحم باللحم
453
240
قال المصنف رحمه الله فأن باع منه ما فيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلاف
453
241
شرح هذا الفصل شرحا شافيا كافيا
454
242
فرع مذهبنا ومذهب مالك ومحمد بن الحسن والليث بن سعد أنه لا يجوز بيع الحنظلة المبلولة باليابسة لا خلاف عندنا في ذلك
456
243
فرع إذا انتهى يبس التمر وكان بعضه أشد انتفاخا من بعض لم يضر
456
244
فرع قال الرافعي إذا منع بمجرد البل بيع بعض الحنطة ببعض فالتي نحتت قشرتها بعد البل بالتهريش أولى بأن لا يباع بعضها ببعض
456
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org