الأول ولا خلاف في أنه ربوي ويحتمل أن يكون مراده مطلقا فيندرج فيه المر وقد أشعر كلام الماوردي كما نبهت عليه آنفا بجريان خلاف فيه حيث ذكر ذلك في دهن الخروع المأكول للتداوي المتخذ من أصل غير مأكول وإذا لم يكن ربويا لا يكون مما نحن فيه والله عز وجل أعلم * وهذه جملة من كلام الشافعي في الام في الادهان قال بعد أن ذكر ما نحكيه عنه في زيت الفجل وزيت الزيتون وكذلك دهن الورد والحبوب كلها كل دهن منه مخالف دهن غيره ودهن الصنوبر ودهن الحب الأخضر ودهن الخردل ودهن السمسم ودهن اللوز ودهن الجوز فكل دهن من هذه الادهان خرج من حبه أو ثمره فاختلف ما يخرج من تلك الثمرة أو تلك الحبة أو تلك العجمة فهو صنف واحد ولا يجوز إلا مثلا بمثل ويدا بيد وكل صنف منه خرج من حبه أو ثمره أو عجمه فلا بأس به في غير صنفه الواحد منه بالاثنين ما لم يكن نسيئة ثم قال فإذا كان ما خرج منه واحدا فهو صنف وإذا خرج من أصلين مفترقين فهما صنفان يفترقان كالحنطة والتمر فعلى هذا جميع الادهان المأكولة والمشروبة للغذاء والتلذذ لا يختلف الحكم فيها كهو في التمر والحنطة سواء هذا لفظ الشافعي رضي الله عنه بحروفه * (فرع) قال ابن عبد البر قال الأوزاعي لا يجوز بيع السمن بالودك الا مثلا بمثل وكذلك الشحم غير المذاب بالسمن إلا أن يريد أكله ساعتئذ فيجوز قال ابن الصباغ إن أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه يجوزون بيع الدهن المطيب متفاضلا وإن كان أصله واحدا إذا اختلف طيبه وقالوا يجوز بيع مكيله من دهن الورد بمثله من دهن الخيري لأن القصد بهما مختلف فصارا كالجنسين وقالوا أيضا يجوز المطيب بغير المتطيب متفاضلا *
(١٨٨)