المسلم إليه بالعيب بطل السلم لأن العقد وقع على المعين ولم يسلم إليه فإن كان رأس المال دينا وقبضه فان وجده مستحقا في المجلس فان أجاز المستحق جاز إذا كان رأس المال قائما نص على ذلك الجامع وان لم يجز انتقض القبض بقدره من الأصل فصار كأنه لم يقبض فان قبض مثله في المجلس جاز والا فلا وإن وجد ستوقا أو رصاصا فان تجوز به بطل السلم لأنه من جنس حقه فيكون استبدالا برأس المال قبل القبض وذلك لا يجوز وان رده وقبض آخر مكانه في المجلس جاز السلم لأنه لما رده وانتقض قبضه فكأنه لم يقبض وأخر القبض إلى آخر المجلس جاز وان وجده زيوفا فان تجوز به جاز لأنه من جنس حقه وان رده واستبدل مكانه في المجلس جاز فأما إذا تفرقا فوجده مستحقا ان أجاز المالك ورأس المال قائم جاز والا بطل وان وجده ستوقا انتقض السلم بقدره تجوز به أو رده لأن الستوقة ليست من جنس حقه فيكون افتراقا لا عن قبض هذا القدر * (فرع) حكم رأس مال السلم إذا وجد المسلم إليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذي تقدم ذكره صاحب التهذيب وقد تقدم التنبيه على ذلك في كلام المتولي والروياني والله أعلم * (فرع) لو أحال بالدنانير التي استحق فيها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر فإن لم يقبضها المستحق لها من المحال عليه حتى افترقا بطل الصرف وان قبضها في المجلس قبل الافتراق فوجهان حكاهما الماوردي (ان قلنا) الحوالة معاوضة لم يجز (وان قلنا) استيفاء جاز * (فرع) لو اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار حصل للمشترى على الصيرفي عشرة دراهم فقال اجل هذه العشرة بدلا من الثمن لم يجز سواء حصلت العشرة على الصيرفي قبل الصرف أو بعده * وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ان حصلت قبل الصرف لم يجز وان حصلت بعده جاز قاله الماوردي *
(١٤٤)