في العصير مع الخل أنهما جنسان فيكون الظاهر عنده جواز بيع البلح بالرطب والتمر متفاضلا وجواز بيع الحصرم بالعنب متفاضلا وأنهما جنسان وهذا بعيد لأنه لو لزم من الاختلاف في هذه الصفة الاختلاف في الجنسية لزم أن يكون الرطب والتمر جنسين مختلفين وهو لا يقول به فهذا يفسد عليه ما اختاره من أن العصير والخل جنسان بل هما جنس واحد لأن التفاوت الذي بينهما أشد مما بين الرطب والتمر * واعلم أن الحكم بكون الطلع والرطب والتمر جنسا واحدا وكذلك الحكم بان الرطب والتمر جنس واحد فيه اشكال لأن كلا منهما منفرد باسم خاص وذلك يقتضى كونهما جنسين على مقتضى الضابط المشهور في اتحاد الجنس واختلافه وقد تقدم التعرض لذلك عند الكلام في الأجناس والله أعلم * والضمير في قوله رطبه بيابسه عائد على ما حرم به الربا الذي صدر به الفصل السابق على الفصل الذي قبل هذا واتحاد الضمير يفيد ان المراد الجنس الواحد أي لا يباع رطب الجنس بيابس ذلك الجنس وليس الحكم مقتصرا على الرطب بالتمر والعنب بالزبيب بل كل رطب بيابس إذا كان ربويا من جنس واحدا كحب الرمان بالرمان الرطب قال الشيخ أبو حامد لا خلاف على مذهبنا أنه لا يجوز يعنى تفريعا على الجديد أنه يجرى فيها الربا والله أعلم * ومن الواضحات أنه يجوز بيع الرطب بالعنب والعنب بالتمر والرطب بالزبيب والزبيب بالتمر لأنهما جنسان وقد نص الأصحاب على ذلك كله والله أعلم * وقد أفهم كلام المصنف جواز بيع يابسه بيابسه كبيع التمر بالتمر والزبيب بالزبيب إذا تساويا في المكيال وذلك بالاتفاق وكذلك كل تمرة لها حالة جفاف كالمشمش والخوخ والبطيخ الذي يفلق والكمثرى الذي يفلق والرمان وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى وقد مر بعضه عند الكلام في المعيار والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه فإن كان ذلك مما يدخر يابسه كالرطب والعنب لم يجز بيع رطبه برطبه وقال المزني يجوز لأن معظم منافعه في حال رطوبته فجاز بيع بعضه ببعض كاللبن والدليل على أنه لا يجوز انه لا يعلم التماثل بينهما في حال الكمال والادخار فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالتمر بالتمر جزافا ويخالف اللبن فان كماله في حال رطوبته لأنه يصلح لكل ما يراد به والكمال في الرطب والعنب في حال يبوسته لأنه يعمل منه كل ما يراد منه ويصلح للبقاء والادخار) *
(٤٣٢)