(فرع) لو تفرقا بعد تقابض الجملتين وقبل الكيل في المكيل والوزن في الموزون فهل يبطل العقد فيه وجهان في الإبانة والنهاية وغيرهما ونسبهما الروياني إلى القفال (أصحهما) على ما قاله البغوي في التهذيب والرافعي لا لوجود التقابض في المجلس (والثاني) نعم لبقاء العلقة بينهما وقال ابن الرفعة انه الأشبه قال لأنه يجوز أن يقال إن القبض جزافا في هذه لا يصح فقد تفرقا قبل التقابض (قلت) وقد بناهما الشيخ أبو محمد في السلسلة على هذه الصفة هل يصح أم لا وفيه وجهان وإذ نظرنا إلى هذا الأصل قوى القول ببطلان العقد لأن الشافعي وسائر الأصحاب المتقدمين والمتأخرين بل والشافعي بل وسائر العلماء جازمون بأن القبض فيما يباع مكايلة لابد فيه من الكيل وقال الشافعي رضي الله عنه في الام ومن ابتاع طعاما كيلا فقبضه (ان يكتاله) له وقال في مختصر البويطي في باب الصرف والقبض من البيوع كل ما كان ينتقل مثل الصيد والعروض أو يوزن ويكال فقبضه الكيل والانتقال
(٢٤٨)