فلقيه ببلد آخر لا يتعامل فيه به فقال خذه لزمه أخذه كما لو حرمه السلطان في بلده وقيل لا يلزمه أخذه وقيل إن كان لا يتعامل به البتة لا يلزمه أخذه وإن كان يتعامل به لكن ليس برائج يلزمه أخذه وأصل هذه المسألة رجل يثبت له على آخر عشر درهم يلزمه أخذه أو يبرئه * (فصل) في مذاهب العلماء في هذه المسألة * قد تقدم ذكر الأصح من مذهبنا أن له الابدال فيما إذا خرج المقبوض عن الموصوف في الذمة معيبا بعد التفرق وبذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن حسين حكاه عنهم العبدري وقال صاحب المحيط من الحنفية في كتاب الصرف في باب خيار الرد بالربا فيه والاستحقاق ولو وجد أحد المتصارفين الدراهم المقبوضة زيوفا أو كاسدة أو رابحة في بعض التجارات دون بعض وذلك عيب عندهم فله أن يردها ويستبدل غيرها أن العقد يقتضى سلامة البدل كما في بيع العين والكلام في صحة الاستبدال في مجلس الرد من باب السلم ولو اشترى فضة فوجدها رديئة بغير عيب لا يردها لأن الرداءة ليست بعيب بل صفة تخلق عليها إلا أنه ليس بجيد وصفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط كما لو اشترى حنطة فوجدها أردأ حنطة ليس له ردها إلا إذا اشترط جودتها وقال صاحب المحيط الحنفي أيضا في باب ما ينتقض القبض فيه من باب السلم ولو وجد رأس المال مستحقا ومعيبا فلا يخلوا اما أن يكون رأس المال عينا أو دينا فوجده مستحقا أو معيبا فرده في المجلس أو بعد الافتراق فان أجاز المستحق أو رضى المسلم إليه بالعيب جاز السلم لأنه سلم له البدل والأصل أن صحة القبض تقف على اجازته فإذا أجاز يظهر أن قبضه وقع صحيحا وان لم يجز المستحق ولم يرض
(١٤٣)