كلام ابن عبد البر نقله مع أن السنة غنية عن الاعتضاد بغيرها ومهما ثبت في الطعام ثبت مثله في النقد بالقياس عليه فان التقدير فيهما فظهر من هذا ان الراجح فساد القبض المذكور في هذه المسألة وفي الفرع المتقدم عن صاحب البيان في بيع الدينار بالدينار وأنه لا يكتفى بذلك القبض وأنه يبطل العقد بالتفرق قبل الكيل والوزن والله سبحانه أعلم * ولا بد من مراجعة ما قدمته في بيع الدينار بالدينار في الفرع المذكور فيهما حتى يحصل الغرض من هذه المسألة إن شاء الله تعالى * (فرع) على هذا الفرع إذا قلنا بما صححه صاحب التهذيب والرافعي انه لا يبطل العقد بذلك فعلى هذا إن كيلتا بعد ذلك فخرجتا متساويتين صح وإن خرجتا متفاضلتين جرى الخلاف المذكور في أصل المسألة فعلى الصحيح من ذلك الخلاف يتبين بطلان العقد والقبض وعلى القول الآخر يصح ويثبت الخيار (وإن قلنا) بالوجه الآخر وهو أنه يبطل فلا فرق على ذلك بين أن يكالا بعد ذلك فيخرجا متساويتين أو متفاضلتين وسلك القاضي حسين وصاحب التتمة ترتيبا آخر ليس بينة
(٢٥٣)