حنطة وصاع شعير بصاع حنطة وصاع شعير وصاعا الحنطة من صبرة واحدة وصاعا الشعير كذلك ونقل عن القاضي حسين أنه كان يختار الصحة في ذلك على أن كلامه في الاسرار يقتضى الفساد وهذا هو الأمر الثاني الذي وقع الخلاف فيه وهو أخص من الأول وإن كان بينهما بعض الموافقة ويمكن أن يكون خلافا واحدا وإنما اختلفت العبارة في تصوير المسألة واطلاق أكثر الأصحاب لم يفصلوا في ذلك وكذلك نصوص الشافعي المتقدمة إذا تأملتها لم يعتبر فيها القيمة الا في اختلاف النوع وأما في اختلاف الجنس فإنه
(٣٤٤)