العقد وقبل لا يلزم الا باختيار اللزوم وذكر الماوردي أنه قول جمهور أصحابنا فعلى هذا في الصرف يجوز أن يقبض بعد مفارقة المجلس ما لم يبطل الخيار باختيار اللزوم قاله صاحب التهذيب وصاحب العدة ولنا وجه في أصل المسألة انه لا يثبت في هذا العقد خيار مجلس أصلا وعلى هذا أيضا يكون المعتبر مجلس العقد فإذا فارقه بطل قاله صاحب العدة والله أعلم * (فرع) حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا أم عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعي رحمه الله في الام وسواء علما فساد العقد بتأخر القبض أم جهلا قاله الماوردي وسواء كان ذلك اختيارا أو كرها نقله صاحب الاستقصاء عن الايضاح ولم أر ذلك في غير الاستقصاء * ولعلك أن تقول قد حكوا خلافا في انقطاع الخيار بالتفرق على وجه الاكراه والصحيح أنه لا ينقطع فجعلوا الاكراه هناك عذارا فهل كان هاهنا عذرا وكيف يحكم ببطلان العقد مع بقاء الخيار الدال على بقاء المجلس والشرط أن يتقابضا في المجلس لا غير وأن يكون ذلك التفرق كلا تفرق (فان قلت) قد نص الشافعي رحمه الله على أن النسيان في ذلك كالعمد وهو يشعر بأن الاكراه كالاختيار (قلت) النسيان له صورتان أن ينسى العقد ويفارق المجلس ثم يتذكر وفي هذا قال امام الحرمين رحمه الله لاشك أنه ينقطع خياره وأنه لا وجه لتقريب ذلك من الحنث في اليمين فان الحلف جعل اليمين وازعة واليمين المنسية لا تزع والناسي إذا فارق مجلس العقد في حكم مضيع حق نفسه بالنسيان وقصد بهذا الفرق بينه وبين المكره فهذه الصورة إذا حمل كلام الشافعي رضي الله عنه عليها لا ترد على المكره لأن الاكراه تعلق بالتفرق والاكراه يسقط اعتبار المكره عليه فصار وجود التفرق كعدمه والنسيان
(١٧)