وجد في المجلس يلتحق بأصل العقد قال وقال القفال يصح العقدان ويجعل كما لو قال في الابتداء بعت منك هذين الشيئين بدينار صحيح وفى المسألة شئ آخر وهو أن القاضي مع ذلك أطلق في صدر المسألة أنه إذا قال بعتك هذا بنصف دينار لا يجوز لقلة وجودة ولعزته قال ولو قال بعت منك هذا بنصف دينار صحيح يجوز لكثرة وجوده ثم يعطيه قطعة وزنها نصف دينار أو يشركه في دينار صحيح ان رضى به وساق بقية الكلام فأثر هذا الكلام إشكالا فان النصف اما أن يحمل عند الاطلاق على نصف شائع من دينار أو على جزء متميز فإن كان الأول فوجب أن يلزمه تسليم النصف شائعا ولا يكسره فإنه ينتقص قيمته به ويكون ذلك كسر المشاع ولا يلزمه على هذا فساد العقد لأن ذلك ليس بعزيز الوجود وقد جزموا بأنه لا يلزمه تسليم نصف من دينار صحيح ولا يلزم البائع أيضا أن يأخذ مشاعا إلا برضاء كما قال القاضي حسين وان حمل على جزء متميز فيتجه فساد العقد لأنه إما عزيز الوجود واما أن يحصل به تنقيص عين المبيع إذا ألزمناه بقطع دينار وهذا إذا أطلق النصف وان قيد فان قال نصفا من دينار صحيح اقتضى الإشاعة ولا يأتي ما قالوه في تسليم شق دينار لأنه خلاف الشرط وان قال نصفا صحيحا اقتضى الفساد لعزة وجوده كما قال القاضي حسين وان قال نصفا مكسورا من دينار اقتضى الفساد أيضا إذ لا يوجد على هذه الهيئة إلا عزيزا وان ألزمناه مكسرا اقتضى تنقيص عين المبيع والله أعلم * والشافعي رحمه الله لما ذكر المسألة في الام أطلق القول بالصحة إذا باع بنصف دينار وكذا قال إذا اشترط عليه عند العقد أن له عليه دينارا فان قيده بأن لا يكون نصف * (1) (فرع) وهو من تتمة ما قاله القاضي حسين أعلاه قال الروياني في البحر لو قال بنصف دينار صحيح فإن لم يقل مدورا يصح ولو سلم مدورا وشقا من دينار يجوز وان سلم ثقيلا وأشركه فيه يجوز وان قال مدورا وهو عام الوجود يجوز وإن كان نادر الوجود لا يجوز هكذا قال الروياني وهو كلام
(١٦٩)