(فرع) قال الماوردي فاما البيض فنوعان بيض طير وبيض سمك فبيض الطير لا يكون صنفا من لحم الطير لأن البيض أصل الحيوان فلم يجز أن يكون صنفا من اللحم الذي هو فرع للحيوان فعلى هذا إذا قيل اللحمان أصناف فالبيض أولى أن يكون أصنافا وإذا قيل هذا صنف واحد ففي البيض وجهان (وأما) بيض السمك فهل يكون نوعا من لحم السمك فيه وجهان (أحدهما) أنه صنف غيره كما أن بيض الطير صنف غير لحمه (والثاني) أنه نوع من لحم السمك يؤكل معه حيا وميتا وسيأتي الكلام في البيض في آخر الباب عند ذكر المصنف له والأصح من الوجهين المذكورين في بيض الطيور أنه أجناس * (فرع) صفرة البيض وبياضه جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض * هكذا قال الروياني * (فرع) البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلى * قال الروياني فيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لتغيره عن حال الكمال ولدخوله النار (والثاني) يجوز لأنه بالمقلى لم يخرج عن حال الادخار والنار لا تنقص منه شيئا (قلت) إن كان فرض المسألة في المنزوع القشر فلا يجوز بيع بعضه ببعض وإن كان بقشره فلا يسمى مقليا فلينظر اه والكبد والطحال جنسان قاله المصنف وصاحب البيان الفؤاد صنف آخر قاله الماوردي وكذلك المخ والدماغ والكرش والمصران كل واحد منها صنف أيضا وقال القاضي حسين ان الكرش والمصران كاللحم مع الشحم يعني فيكونان جنسين كما قال الماوردي وكذلك اللسان صنف آخر قاله الروياني والقلب والألية قال القاضي حسين قد قيل فيهما وجهان لأنهما يسميان لحما وجزم صاحب التهذيب أن القلب والرئة واللحم أجناس مختلفة وهو الأصح في الرافعي في الايمان والمخ مع هذه الأشياء جنس آخر قاله الإمام
(٢٢٠)