أصحابه شئ من هذا وقد روى عن ابن عباس انه رجع عن قوله والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وروى عن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف هذا مختصر كلام الترمذي وقال ابن عبد البر لا أعلم خلافا بين أئمة الأمصار بالحجاز والعراق وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين ولا بأكثر منه وزنا ولا الدرهم بالدرهمين ولا بشئ من الزيادة عليه إلا ما كان عليه أهل مكة قديما وحديثا من إجازتهم التفاضل على ذلك إذا كان يدا بيد أخذوا ذلك عن ابن عباس رحمه الله * قال ابن عبد البر ولم يتابع ابن عباس على قوله في تأويله حديث أسامة أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه وعن أصحابه وهم محجوجون بالسنة الثابتة التي هي الحجة على من خالفها وجهلها وليس أحد بحجة عليها * ونقل النووي في شرح مسلم اجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث أسامة قال وهذا يدل على نسخه وقد استدل ابن عبد البر على صحة تأويله بحديث أسامة باجماع الناس ما عدا ابن عباس عليه والله تعالى أعلم * (الفصل الرابع) في بيان الحق في ذلك وأن هذه المسألة من المسائل الاجماعية أولا * اعلم أن دعوى الاجماع في ذلك منحصرة في ثلاثة أوجه إما أن يدعى إجماع العصر الأول من غير سبق خلاف استنادا إلى أن ندرة المخالف لا تضر واما أن يسلم سبق الخلاف المعتد به ويدعى رجوع المخالف وصيرورة المسألة اجماعية قبل انقراض ذلك العصر واما أن يقال انعقد اجماع متأخر بعد انقراض الماضين المختلفين (أما) الأول فقد اقتضى كلام بعضهم دعواه وزعموا أن الصحابة أنكرت على ابن عباس في ذلك لمخالفته الجماعة وقد اختلف علماء الأصول في انعقاد الاجماع مع ندره المخالف فالجماهير من جميع الطوائف على أنه لا ينعقد الاجماع مع مخالفة الواحد لأن المجمعين حينئذ ليسوا كل الأمة والعصمة في الاجماع إنما تثبت لكل الأمة لا لبعضهم ولان أبا بكر رضي الله عنه خالف الصحابة وحده في قتال ما نعى الزكاة وكان الحق معه ورجعوا إليه وخالف ابن مسعود وابن عباس في عدة من مسائل الفرائض جميع الصحابة واعتد بخلافهم إلى اليوم
(٤١)