(فرع) يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولا بأس بما عليهما من القشر لأن الصلاح يتعلق به * (فصل) في التنبيه على ألفاظ الكتاب الخالص () والمشوب - بفتح الميم وضم الشين - ما خالطه غيره () والزوان هو حب أسود وصغار قال الشيخ أبو حامد وغيره وآخرون حاد الطرفين غليظ الوسط وقال ابن باطيش يشبه الرازيانج من الطعم يفسد الخبز وقال الروياني هو الذي يسكر أكله وفيه ثلاث لغات حكاها القلعي وابن باطيش زوان - بضم الزاي والهمز - قال القلعي وهي أفصحها وزوان - بالضم من غير همز - وزوان قال الأزهري قال أبو عبيد عن الفراء يقال في الطعام قصل وزوان ومزمرا ورعرا وعفا منقوص وكل هذا مما يخرج منه فيرمى به والشمع قال ابن فارس والشمع معروف وقد تفتح ميمه والفضة () والقصل قال ابن داود وهو ساق الزرع وقال الشيخ أبو حامد وأبو الطيب والقاضي حسين وخلائق لا يحصون هو عقد التبن الذي يبقى في الطعام بعد تصفيته والشيلم واحد طرفيه دقيق أصغر من الزوان * * قال المصنف رحمه الله * (فصل ولا يباع رطبه بيابسه على الأرض لما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم فقال لا إذا) فنهى عن بيع الرطب بالتمر وجعل العلة فيه أنه ينقص عن يابسه فدل على أن كل رطب لا يجوز بيع رطبه بيابسه) * (الشرح) حديث سعد هذا أصل عظيم يجب الاعتناء به وقد رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجة والأئمة مالك في الموطأ والشافعي في الام والاملاء وغيرهما وعبد الله بن وهب وأحمد بن حنبل وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو جعفر أحمد بن منيع وجمعتهم في مسانيدهم وأبو محمد بن الجارود في المنتقى والحاكم أبو عبد الله بن التبع في المستدرك من
(٤١٩)