خال هارون الرشيد ويوجد في كلام الأصحاب دينار شلابي وهو نسبة (1) ودينار جعفري وأظنه نسبة إلى المتوكل فان اسمه جعفر ودينار أهواري وهو نسبة (الثالث) أن المصنف ذكر في الفصل ما إذا كان كل من الجنسين أو النوعين مقصودا أما إذا كان أحدهما غير مقصود فسيأتي له أمثلة في فصول متفرقة بعد ذلك إن شاء الله تعالى * (فرع) كل ما ذكرناه فيما إذا كان بين العوضين ربا الفضل وهو ما إذا بيع الربوي بجنسه ومعه غيره (أما) إذا بيع الربوي بغير جنسه وفى الطرفين أو أحدهما شئ آخر فينظر إن اتفقا فإن كان التقابض في جميع العوضين جاز أيضا كصاع حنطة وصاع شعير بصاعي تمر أو صاع تمر وصاع ملح وإن كان التقابض شرطا في البعض دون البعض ففيه قولا الجمع بين مختلفي الحكم لأن ما يقابل الدرهم من الشعير لا يشترط التقابض وكذلك صاع حنطة وثوب بصاع شعير ممن صرح بهذه الأحكام الروياني والرافعي والماوردي والبغوي وقد يكون (2) قال الروياني وكذلك إذا باع سيفا محلى بفضة بدنانير فيه قولان لأنه صرف وبيع *
(٣٩٣)