بين فلينزل كلام القاضي حسين عليه * (فرع) اشترى ثوبا بعشرين درهما وجاء بعشرين صحاحا وزنها عشرون ونصف وقبض بنصف درهم فضة جاز وإن كان ذلك شرطا في أصل بيع الثوب لم يصح لأنه بيعتان في بيعة * (فرع) لو ابتاع ثوبا بدينار يلزم المشترى دينار صحيح ولا يجب على البائع أن يأخذ دينارا بنصفين قاله الماوردي ولو باع الثوب الأول بنصف دينار والثاني بنصف دينار على أن له عليه دينار كان البيع الأول والثاني جائزين هكذا قال الماوردي لأن الشرط المقترن بالثاني لا ينافيه مع موافقته على ما تقدم عن أبي الطيب ولعل مأخذه أن الدينار المشروط عليه لم يصفه بالصحة فلا ينافي نصفي دينار يحمل عليه بخلاف ما إذا باع أولا بدينار مطلق فإنه يحمل على الصحيح لأجل الاطلاق وفيما نحن فيه قرينة تصرفه عن ذلك والله أعلم * ذكر هذه الفروع في هذا المكان القاضي أبو الطيب رحمه الله وغيره ورضي الله عنه * * قال المصنف رحمه الله * (وإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشعير بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض لا جماع الأمة على جواز اسلام الذهب والفضة في المكيلات والمطعومات *) (الشرح) هذا قسيم قوله فإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلة واحدة والضمير في كان لا يمكن عوده على الثمن وحده لأنه لا يحرم الربا فيه وحده بعلتين ويعود ضمير التثنية عليه ولا إلى المبيع وحده كذلك ولا إليهما لامتناع عود الضمير المفرد إلى اثنين فتعين أن يكون عائدا إلى جنس ما اشتملت عليه الصفقة من الجانبين وهو ما يحرم فيه الربا الذي هو قدر مشترك بينهما وهو الذي صدر به المصنف الفصل وهو قوله فيهما أعاد الضمير على مثنى على معنى مالان المراد به التثنية وكان يجوز أن يعيده
(١٧٠)