هذا الموضع نوع من الوسواس وهذا أصح عندي والله أعلم * ولذلك جزم الروياني في الحلية بأنه لو تحقق المساواة بأن اجتنيا من شجرة واحدة من غصن واحد يجوز ونقل عنه أنه قال في التجربة أنه المذهب وغلط من قال بخلافه وكلهم فرضوا المسألة فيما إذا باع مدا ودرهما بمدين وشبهه ونقل القاضي حسين فيما إذا باع مدا ودرهما بمد ودرهم والمدان من نوع واحد والدرهمان من ضرب واحد وجهين وكذلك صاحب القيمة فيما إذا باع درهما ودينارا بدرهم وديناران والدرهمان من ضرب واحد أو باع صاع
(٣٤٣)