متى خرجت ناقصة أو زائدة ببطلان البيع وعلله بأنه باع جملة الصبرة بعشرة وشرط مقابلة كل صاع منها بدرهم والجمع بينهما عند الزيادة والنقصان ممتنع وهذه العلة مطردة في مسألتنا أيضا لكن لا حاجة إليها لما تقدم وقد اتفقت طريقة الأصحاب على حكاية هذين القولين وفى تعليق الطبري عن أبي هريرة قال وقد قيل إنه إنما يكون البيع جائزا إذا كان ليس مما لا ربا فيه مثل الحمص وما أشبهه فاما ما فيه الربا فإنه قول واحد البيع باطل لأنه بيع الطعام متفاضلا * (التفريع) ان قلنا بالصحة فيما تساويا فيه فيثبت للذي باع الصبرة الناقصة وهو مشترى الناقصة وهو مشترى الصبرة الكثيرة الخيار كما نص عليه الشافعي والأصحاب لما ذكره المصنف قال في المطلب وفيه نظر من جهة أن مقابلة الشئ بمثله مقصود بالعقد فلم يغب عليه شئ وهذا النظر ضعيف لأن فيه إحالة لتصوير المسألة فان صورتها أن تقع مقابلة الجملة بالجملة ولكن المماثلة مظنونة فإذا فاتت المماثلة بطل الخيار وممن وافقنا على هذه المسألة والصحة عند التساوي وثبوت الخيار عند ظهور التفاضل الحنابلة *
(٢٤٧)