بمثلها ولا بالشعير والله أعلم * وقد نبه الشافعي رضي الله عنه على هذه القاعدة في باب المأكول من صنفين شيبا في الام قال في آخر كل ما شابه غيره فبيع واحد منه بواحد من جنسه وزنا بوزن فلا خير فيه وان بيع كيلا بكيل فكان ما شابه ينقص من كيل الجنس فلا خير فيه ثم قال وهي مثل لبن خلطه ماء بلبن خلطه ماء أو لم يخلطه يعنى فيمتنع (قلت) وهذا الكلام ينبه على أن الماء المختلط باللبن لو كان يسيرا جدا بحيث لا يؤثر في الكيل صح فان اللبن مكيل على الصحيح * (فرع) إذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد وباعه بنوع منه كمعقلي ببرنى أو قمح صعيدي ببحرى وفى كل منهما أو أحدهما شئ من الآخر فيتجه ان يقال حيث نقول بالصحة في الجنسين بأن يكون الخليط غير مقصود كما إذا باع معقليا ببرنى فيه شئ يسير من المعقلي لا يقصد فههنا أولى وحيث نقول بالبطلان في الجنسين بأن يكون الخليط مقصودا فههنا يأتي ما تقدم في المرتبة الثانية
(٤٠٧)