له الاستبدال فههنا له أن يرد القدر الذي هو معيب ويطالبه ببدله سليما. وقال المحاملي إنه ههنا أولى.
وعبارتهم مشعرة بأنه ليس له أن يرد الجميع وبه صرح في تعليق أبى على الطبري فإنه قال فيما إذا وجد بعضه جيدا وبعضه رديئا أنه ليس له أن يرد الجيد ويكون له الردئ بالخيار بين أن يرضى به وبين أن يستبدل وهو يوافق ما قدمناه أن لا خيار له إذا كان الكل معيبا وقلنا بجواز الاستبدال وان قلنا إنه ليس له الاستبدال فيما إذا كان كله معيبا فههنا كذلك ونقلت من خط سليم الدار عن الشيخ أبى حامد أنه ههنا أولى فأن اختار إمساكه فلا كلام وإن اختار الرد بالعيب نظرت فأن رد الكل كان له ذلك وان أجاز رد البعض الذي هو معيب وامساكه السليم بني على تفريق الصفقة. فأن قلنا لا يجوز تبعيض الصفقة لم يجز فيخير بين الامساك بجميع الثمن والرد وليس له البدل وان قلنا تبعض الصفقة يجوز رد ذلك القدر بالعيب وإمساك السليم. ويخير بين ثلاثة أشياء امساك الكل ورده وامساك السليم بالحصة قولا واحدا كذلك بناه الشيخ أبو حامد وأبو علي الطبري والمحاملي والماوردي والشاشي والبغوي. وإذا أمسك السليم أمسكه بالحصة قولا واحدا. قاله المحاملي قال لأن العيب من جنسه وفى هذا التعليل نظر فيحصل في هذا القسم الآخر وهو ما إذا أصاب ببعض ما معه بعد التفرق ثلاثة أقوال جمعها الشافعي رحمه الله في المختصر ولخصها الأصحاب (أحدها) أنه يبدل البعض المعيب (والثاني) (والثالث) قولا تفريق الصفقة فعلى قول ليس له أن يبدل ولكنه ان شاء رد الكل واسترجع الثمن وان شاء رضى به بجميع الثمن فيكون بالخيار بين شيئين وعلى قول الصفقة في الرد فأن شاء رد البعض وامسك الباقي بحصته من الثمن وأن شاء رد الجميع أو أمسك الجميع فهو مخير بين ثلاثة أشياء والله أعلم * (فرع) لو ظهر العيب بعد التصرف وبعد تلف المقبوض المعيب ذكر في التهذيب أنه ان جوزنا الاستبدال غرم ما تلف عنده واستبدل وان لم نجوز الاستبدال فإن كان الجنس مختلفا يسترد من الثمن بقدر العيب وإن كان الجنس متفقا فعلى الأوجه الثلاثة يعني التي نقلها عنه في نظيره في الصرف المعين (وأصحها) عنده انه يأخذ الأرش وبه جزم القاضي حسين في الصرف المعين خلافا لما جزم به كثيرون كما ستعرفه إن شاء الله تعالى * وقد أطلق الماوردي أنه إذا اشترى دينارا فقبضه ثم وجده معيبا بعد تلفه أنه إذا اشتراه بجنسه لا يجوز الرجوع بالأرش وبغير جنسه فيه وجهان وسيأتي ذكرهما مبسوطان في الصرف المعين * ثم قال بعد ذلك تفريعا على امتناع أخذ الأرش فإذا رد مثل الدينار المعيب فيما له