* قال المصنف رحمه الله * (وان باع صبرة طعام بصبرة طعام صاع بصاع فخرجتا متساويتين صح البيع وان خرجتا متفاضلتين ففيه قولان (أحدهما) أنه باطل لأنه بيع طعام بطعام متفاضلا (والثاني) أنه يصح فيما تساويا فيه لأنه شرط التساوي في الكيل ومن نقصت صبرته فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضيه بمقدار صبرته لأنه دخل على أن يسلم له جميع الصبره ولم يسلم له فثبت له الخيار) (الشرح) بيع الصبرة بالصبرة له حالتان (إحداهما) أن يكون جزافا وقد تقدم حكمه (والثاني) أن يكون مكايلة كما إذا باع صبرة طعام بصبرة طعام صاعا بصاع والكلام الآن فيه والمسألة هكذا كما ذكرها المصنف رحمه الله منصوص عليها في الام في باب المزابنة قال الشافعي رضي الله عنه ولو أعقدا بيعهما أن يتكايلا هذين الطعامين جميعا بأعيانهما مكيالا بمكيال فتكايلا فكان مستويين جاز وإن كانتا متفاضلتين فقولان (أحدهما) أن للذي نقصت صبرته الخيار في رد البيع لأنه بيع شئ فلم يسلم له لأنه لا يحل له أخذه أو رد البيع (والقول الثاني) أن البيع
(٢٣٩)