القاضي أبو الطيب وذكر القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق أنه قال يمكن أن يقال لا يجوز بيع شاة لبون بشاة لبون ويجوز بيع الشاة بالشاة إذا لم يكن فيهما لبن ولا يمنع ما فيها من اللحم من بيع إحديهما بالأخرى تولد على افتراقهما ثم قال أبو إسحاق الأقوى تخريجها على قولين (والثاني) أن الأصول التي حصل اللبن فيها باقية بحالها وهي مختلفة فيدام حكمها على الفروع بخلاف أصول اللحم قاله الرافعي وفى كل من الفرقين نظر (أما الأول) الذي في الكتاب فلان لقائل أن يغلب ذلك لأن الألبان تتولد من الحيوان بانتقالها عما كانت على حين كانت جزء حيوان دما إلى حالة أخرى فناسب أن تعتبر بنفسها واللحمان لا تتولد بل هي عين جزء الحيوان فارقته الروح فكان اجراء حكمها عليها أولى من الفروع المتولدة عنها (وأما) الفرق الثاني فلان الوصف المذكور لا تأثير له بدليل أنه مفقود في الأدقة وهي أجناس وذكر القاضي حسين فرقا ثالثا وهو أن اللبن يجرى فيه الربا وإن كان متصلا بالحيوان بخلاف اللحم قال الإمام وهذا الفرق ردئ فان الألبان في الضروع وقد اشتركت في الاسم الخاص من أول حصولها وهذا معتمد اتحاد الجنس ولا منفعة في اجراء الربا فيها في الضروع بعد القطع باختلاف أصولها وقد تقدم عن القاضي حسين أن في اللحمان أيضا طريقة قاطعة (1) فعلى تلك الطريقة الألبان أولى وعلى طريقة إجراء القولين يأتي الطريقان المذكوران هنا * (التفريع) إن قلنا إنها صنف واحد فلا يجوز بيع لبن بلبن الا متماثلا وله أحكام تذكر في كلام المصنف في الفصل الثاني عشر بعد هذا الفصل قال القاضي أبو الطيب على هذا القول
(٢٢٥)