الوجهين في المسألة وضعف الوجه القائل بالمنع فوافق المصنف فالله أعلم وذكر ابن الرفعة أيضا في الخلاف الذي ذكره القاضي حسين وصاحب التتمة أن له عنده التفاتا على أن من نصفه حر ونصفه عبد إذا قتل مثله هل يجب عليه القصاص فطريقة العراقيين جريان الخلاف وطريق المراوزة المنع وهي المصححة (قلت) وذلك غير متجه لأنه لا يوزع مع هناك فلا يلزم من ثبوت القصاص هناك لأجل المساواة الظاهرة جواز البيع هنا لضرورة التوزيع ولذلك نجزم بالمنع عند اختلاف القيمة بخلافه هناك والله أعلم * وأطلق أئمة المذهب أيضا البطلان في جميع العقد إلا صاحب التتمة فإنه قال لا يصح البيع عندنا في المد الذي
(٣٥٢)