استقراء أحوال الصحابة والسلف وأنكره بعض المتكلمين وقال يتعين المصير إلى دليل آخر سواهما أو للتخيير والأول هو الصواب والله أعلم * فقد اتضح بحمد الله تعالى الجواب عن ذلك ولعلك ترى أنى أطلت في ذكر هذه المسألة الأصولية فاعلم أنى متى جاءت قاعدة من هذه القواعد حددتها وأقوال الأئمة فيها والراجح منها ثم إذا عاد ذكرها في موضع آخر حملت على الموضع الأول والله أعلم * (فصل في الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل) روى ذلك من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبادة بن الصامت وأبى سعيد الخدري وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وفضالة بن عبيد وأبى بكرة ومعمر بن عبد الله ورافع بن خديج وأبى الدرداء وأبى أسيد الساعدي وبلال وجابر ابن عبد الله وأنس بن مالك ورويفع بن ثابت وبريدة رضي الله عنهم أجمعين (أما) حديث أبي بكر رضي الله عنه فمشهور عن محمد بن السائب الكلبي عن سلمة بن السائب عن أبي رافع عنه قال (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والزائد والمستزيد في النار) رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعبيد بن حميد وغيرهما واختلف عن الكلبي فيه ففي سنن أبي قرة عن محمد ابن السائب عن أبي رافع والكلبي ضعيف وروى من طريق غيره ولم يصح (وأما) حديث عمر رضي الله عنه فرواه أبو جمرة ميمون القصاب عن سعيد بن المسيب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى)
(٥٩)