من قال لا يدخل فيه لحم السمك وهو المذهب لأنه لا يدخل في اطلاق اسم اللحم ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل لحم السمك) * (الشرح) إذا قلنا إن اللحمان كلها جنس واحد فلحم الإبل والبقر والغنم مع اختلاف أنواعها والوحوش كلها والطيور كلها جميع ذلك صنف واحد لا فرق فيه بين الوحشي والأهلي لا يجوز بيع شئ منه بآخر الا مثلا بمثل فلا يباع لحم العصفور بحلم الجمل الا سواء بسواء وكذلك بقيتها وهكذا تحرم البحريات بعضها مع بعض كلها جنس واحد وعلى هذا القول قال الفوراني بل أولى ولعل الأولوية التي ادعاها من جهة انه لم يثبت لأصولها حكم الأجناس المختلفة بخلاف لحمان البر فان أصولها ثبت لها حكم الأجناس المختلفة كما تقدم (وأما) السمك مع البريات ففيه وجهان حكاهما العراقيون والخراسانيون (أحدهما) وهو قول أبى اسحق المروزي والقاضي أبى حامد والقاضي أبى الطيب وابن الصباغ وهو الذي أورده في التهذيب أنه من جنس سائر اللحوم وادعى القاضي أبو الطيب أنه الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وأخذ ذلك من قوله في الام الذي حكيته عنه قريبا ومن قال بهذا لزمه عندي أن يقول في الحيتان ان اسم اللحم جامع واستدل القاضي أبو الطيب وغيره لهذا القول بقوله تعالى (ومن كل تأكلون لحما طريا) واستدل المصنف بالآية التي في
(٢٠٤)