يجهل كلتا الصبرتين أو إحداهما نص عليه الشافعي رحمه الله والأصحاب ودليله الرواية المتقدمة عن مسلم (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) * (فرع) لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز كما لو تزوج بمن لا تحل له ظاهرا ثم انكشف أنها تحل له لا يصح النكاح قاله الروياني في البحر والحكم صحيح لكن قول الروياني إنه لا يجوز إما أن يريد به لا يصح أو لا يحل فان أراد نفى الصحة فعدم الصحة حاصل سواء كانت الكتابة فاسدة أم صحيحة وسواء علم السيد بها أم جهل فلا وجه لتشبيهها بمسألة النكاح وان أراد بعدم الجواز عدم الحل فهذه المعاملة إذا صدرت من السيد مع عبده القن حكمها حكم العقود الفاسدة فان حكمنا بأن تعاطى العقود الفاسدة حرام وهو الحق إذا أريد بها تحقيق معناها المنهى عنه شرعا فحينئذ هذه
(٢٣٧)