فيسترد في مقابلة الدينار عشرة أجزاء من الدينار وعشرة أجزاء من درهم فيكون بين الذهب والفضة تفاوت في القيمة فيحتاج أن يقسط الدينار على ما حصل في مقابلته من الدينار والدرهم وإذا قسطنا يؤدى إلى التفاضل أو الجهل بالتماثل * هذا كلام الروياني ويحتاج إلى تأمل * على أن الروياني لا يختار ذلك بل يختار الصحة كما تقدم عنه والأول هو المشهور المعتمد * وقد صرح الروياني في الإبانة بذلك فقال لا يصح - وان قال أهل العلم - هما متفقان في القيمة لأنهم يخيرون عن الاجتهاد وربما يتفاوت عرف أن تقييد الشيخ بالمخالفة في القيمة وجه في المهذب وإن كان الصحيح المشهور غيره (وأما) الشيخ
(٣٤٦)