فجاز كما يجوز أن يقضى في القرض خيرا مما أخذه قال ابن رشد ومعنى ذلك في الذهب والورق بأقل منه الدينارين والثلاثة إلى الستة على ما في المدونة وإن كان سحنون قد أصلح الستة وردها ثلاثة قال ابن رشد وقوله بأجود منه يدل على جواز بدلها بأوزن وأجود خلاف قول مالك في المدونة مثل قول ابن القاسم فيها ثم قال ومنع ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة فلم يجز المعفون بالصحيح ولا لكثير الغش بالخيف الغش وأجاز ذلك سحنون في المعفون وقال أنه لا يشبه الدنانير لأن بين الدنانير الكثيرة النقص بالوازنة تفاضلا بالوزن ولا تفاضل في الكيل بين المعفون والصحيح وأصحابنا لا يجيزون شيئا من ذلك ولا يغتفرون من التفاضل شيئا قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الصرف في الام ولا خير في أن يأخذ منه شيئا بأقل منه وزنا على وجه البيع معروفا كان أو غير معروف والمعروف ليس يحل بيعا ولا يحرمه فإن كان وهب له دينار وأثابه الآخر دينارا أوزن منه أو أنقص فلا بأس فإنه أسلفه ثم اقتضى منه أقل فلا بأس لأنه مقطوع له بهبة الفضل وكذلك ان تطوع له القاضي بأكثر من وزن ذهبه فلا بأس في هذا * ليس من معاني البيوع اه والله أعلم * (فرع) نص عليه الشافعي والأصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل * إذا قال رجل لصائغ صغ لي خاتما من فضة لأعطيك درهم فضة وأجرة صياغتك ففعل الصائغ ذلك قال القاضي أبو الطيب ونصر المقدسي وغيرهما لم يصح ذلك وكان الحاكم على ملك الصائغ لأنه شراء فضة مجهولة بفضة مجهولة وتفرقا قبل التقابض وشرط العمل في الشراء وذلك كله يفسد العقد فإذا أصاغه فان أراد أن يشتريه اشتراه بغير جنسه كيف شاء وبجنسه بمثل وزنه وقال الشافعي في كتاب الصرف من الام ولا خير في أن يأتي الرجل بالفص إلى الصائغ فيقول له اعمله لي خاتما حتى أعطيك ذلك وأعطيك أجرتك وقاله مالك انتهى كلام الشافعي وقالت الحنبلية للصائغ أخذ الدراهم أحدهما في مقابلة الخاتم والثاني أجرة له فيما إذا قال صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل زنته وأجرتك درهما والله أعلم * فان أراد أن للصائغ أخذ الدرهمين بحكم العقد الأول فهو فاسد لما قاله القاضي أبو الطيب من عدم القبض
(٨٧)