رحمه الله والأصحاب قبض الوكيل قائم مقام قبض الموكل قال ابن الرفعة إن كلام القاضي حسين والجرجاني المذكور قد ينازع باطلاقه في هذا وقد يسلم ويقال إن الوكيل ينوب عن الموكل فإذا قبض فيده كيده والموكل لا ينوب عن الوكيل فيما يتصرف فيه لنفسه فلم يقم قبض الموكل مقام قبض الوكيل وان وقع في المجلس (قلت) وهذا هو الحق ولا تناقض بين كلام القاضي حسين والجرجاني وسائر الأصحاب والله أعلم * (فائدة) في تسمية الصرف قال ابن سيده في المحكم الصرف فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار والصرف بيع الذهب بالفضة والصراف والصرف والصيرفي النقاد والجميع صيارف وصيارفة دخلت فيه الهاء لدخولها في الملائكة والقساعمة لا للنسب وقال الأصحاب الصرف بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والذهب بالذهب ورأيت في مختصر البويطي ما يقتضى أن الصرف اسم لبيع أحد النقدين بالآخر والمصارفة اسم لبيع النقد بجنسه فإنه قال لا يجوز أن يصارف ذهبا بذهب ويشترط عند المصارفة أن يبيعه أو يشترى منه كل دينار زاد بدراهم لأن الصيغة جمعت الصرف والمصارفة وذلك مجهول حصة المصارفة من حصة الصرف وقال الماوردي سمي الصرف صرفا لصرف حكمه عن أكثر أحكام البيع وقيل لصرف المسامحة عنه في زيادة أو تأخير وقيل لأن الشرع أوجب على كل منهما مصارفة صاحبه (أي مضايقته) * (فرع) كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عددا قضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينارا قال الأصحاب والقاضي أبو الطيب والرافعي كان الدينار الزائد للقاضي مشاعا فيها ويكون مضمونا على القابض لأنه أخذه عوضا ولم يأخذه أمانة وليس كما إذا سلم دينارا نصفه شائعا حيث يكون النصف الآخر أمانة لأنه لم يقبض النصف الزائد بدلا عما عليه وهنا قبضه بدلا عما في ذمته وفى الصورتين قال القاضي أبو الطيب إن شاء القاضي استرجع منه دينارا وان شاء
(١٦٦)