(الشرح) هذا التفريع على ذلك الأصل لاخفاء فيه هذا هو الصحيح المشهور وبه جزم أكثر الأصحاب وادعى الشيخ أبو حامد أن مسألتي الدقيق والخبز لا خلاف فيهما لأن الأدقة أجناس والأخباز أجناس وكذلك ادعى المحاملي في المجموع أيضا وكذلك قال الإمام في الأدقة قال المحاملي وقد ذكر في حرمله كلاما يؤدى إلى أنها جنس واحد وليس بشئ قال الرافعي وفى الأدقة حكاية قول الإمام في حرمله أنها جنس واحد وكلام المحاملي يقتضي أن ذلك ليس مصرحا به فلا يجزم باثباته والظاهر أنه اطلع على ذلك الكلام وتأمل معناه وان الرافعي رحمه الله تعالى نقل ذلك عن غيره فينبغي التوقف في اثبات ذلك قولا وكيفما قدر فالمذهب المشهور الذي قطع به كثيرون خلافه فعلى المشهور في أنها أجناس فيباع دقيق الحنطة بدقيق الشعير متساويا ومتفاضلا يدا بيد ولا فرق بين أن يكون رطبا أو يابسا بيابس لأن أكثر ما فيه وجود التفاضل وهو جائز وان ثبت القول الآخر أنها جنس واحد فان الحكم في ذلك كالحكم في بيع دقيق الحنطة بدقيقها وخبزها بخبزها وسيأتي
(١٨٣)