في رواية النسائي على ما ذكر ما يفعل في الثمن دون شرح القصة بكمالها فلا تعارض ولا منافاة ومن زاد حجة على من اقتصر والله أعلم * ويشترط في هذا القسم الخامس القبض في المجلس وبى مسألة ما إذا صالح بدين على عين * (فرع) يشترط في هذا القسم أن يكون الدين حالا فلو أراد أن يأخذ على الدين المؤجل عوضا قبل حلول الدين لم يصح اما تقديم الدين فيجوز وقد تقدمت مسألة الاستبدال في كلام الشيخ ولكني ذكرت هنا منها ما يتعلق بالصرف والذي صححه الماوردي هنا انه إذا اعتاض عرضا عن النقد الذي في الذمة لا يلزم فيه قبض العرض في المجلس وادعى ان ذلك ظاهر المذهب وانه لو اعتاض عرضا ونقدا ففيه قولا الجمع بين (1) لا يسلم له ما ادعى انه ظاهر المذهب وليس هذا موضع تحقيق ذلك وإنما ذكرت هنا ما يتعلق بالصرف وممن صرح بأنه لا يجوز الاعتياض عن الدين المؤجل الماوردي قال لأن المؤجل لا يجوز أخذ العوض عنه * (فرع) قال في التهذيب لا فرق في جواز الاستبدال بين أن يكون بعد تسليم المبيع أو قبله ولو باع شيئا بغير الدراهم والدنانير في الذمة قال في التهذيب انه كالدراهم والدنانير في جواز الاستبدال * (فرع) ولا بد في ذلك من لفظ البيع أو ما في معناه (2) قال ومن كان له على رجل ذهب حال فأعطاه (3) على غير بيع مسمى من الذهب فليس ببيع والذهب (4) وعلى هذا دراهم مثل الدراهم التي أخذ (القسم السادس) دين بموصوف كما إذا قال بعتك الدينار الذي لي في ذمتك بعشرة دراهم موصوفة أو مطلقة في بلد فيها نقد غالب فيصح ذلك عندنا أيضا على الأصح بشرط التعيين في المجلس وهي مسألة ما إذا صالح من دين على دين وحديث ابن عمر محتمل له كما تقدم ولا فرق في المعنى بين هذا القسم وبين الموصوفين فقد تلخصت هذه الأقسام الستة وكلها جائزة عند الشافعي رضي الله عنه الا القسم الثالث فقط وهو بيع الدين بالدين والله أعلم * إذا عرف ذلك فالصرف في الذمة واقع في ثلاث صور القسم الثاني والرابع والسادس وصوره بمسألة الكتاب في القسم الثاني وهو ما إذا كانا
(١١٢)