(فرع) إذا قال بعتك هذه الصبرة بكيلها من صبرتك وصبرة المخاطب كبيرة صح جزم بذلك القاضي حسين والبغوي والمتولي والرافعي وزاد القاضي في تصويرها أن يقول كيلا بكيل وقال ابن الرفعة أنه يأتي فيه وجه أنه لا يصح أخذ مما إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة لأن المقابل بالصبرة الصغيرة متميز قال وهذا لا شك عندي فيه إذ لا فرق بين أن يكون الثمن نقدا أو من النوع (قلت) وما جزم به القاضي والمتولي والرافعي يمكن فرضه فيما إذا كانت الصبرتان معلومتي المقدار فلا يأتي فيهما الوجه الذي أشار إليه وان فرض فيما إذا كانت مجهولة فلعلهم إنما سكتوا عن ذلك تفريعا على ما هو المشهور في المهذب واكتفوا بذكره في موضعه والا فالذي قاله ابن الرفعة من التخريج متجه إذ لا فرق بين النقد وغيره ولا فرق بين أن يكون الصاع من الصبرة مبيعا أو ثمنا وإذا ثبت أن ذلك صحيح قال الرافعي فان كالا في المجلس وتقابضا تم العقد وما زادت الكبيرة لصاحبها وان تقابضا الجملتين وتفرقا قبل الكيل فعلى ما سبق من الوجهين والله عز وجل أعلم * ومن جملة أمثلة المسألة أن يقول بعتك هذه القطعة الذهب بقدرها من دينارك أو هذا الاناء الفضة بما يوازنه من فضتك يصح قاله في التهذيب *
(٢٥٦)