محل الكلام فيما إذا لم يكن مشروطا في العقد وذلك من الواضحات وممن صرح به أبو بكر المرعشي في ترتيب الأقسام * (فرع) عرفت ان في المسألة خلافا فيما إذا كان ثم عادة فإن لم يكن ثم عادة فلا خلاف أعلمه في المذهب في الجواز في المسألتين مسألة العينة ومسألة شراء ما باع بأقل مما باع وفى كلام الأصحاب اطلاق العينة عليهما وجميع ما وقفت عليه من كتب المذهب جازمة بجواز ذلك وقال ابن الرفعة انه قد تنازع في ذلك قول بعض الأصحاب وما حكيناه في مسألة العينة ومسألة شراء ما باع بأقل مما باع من الجزم بالجواز هو الموجود في أكثر كتب أصحابنا وقال ابن الرفعة انه قد ينازع في ذلك قول بعض الأصحاب أن الشخص إذا باع في مرض موته شقصا من دار بدون ثمن مثله ولوارثه فيه شفعة أن الوارث لا يأخذ بالشفعة سدا لذريعة التبرع عليه وكذا قول الأصحاب أن الولي إذا باع على اليتيم شقصا له شفعة لا يأخذه بالشفعة وقال هنا انه ذكر في كتاب احياء الموات من كلام الشافعي في منع الماء ليمنع به الكلأ ما يقتضى اثبات قولين له في سد الذرائع قال وذلك يقتضى اثبات قولين في المبيع فيما نحن فيه كما صار إليه الخصم (قلت) والذي أحال عليه من كلام الشافعي
(١٥٨)