وبه جزم الماوردي وابن الصباغ والمصنف في هذا الباب وغيرهم ولم يفصلوا بين أن يكون مؤجلا أو حالا والقاضي أبو الطيب أنه حكاه عن الأصحاب ثم قال (قلت) انا ان أسلم ذلك مطلقا كان حالا فان تقابضا في المجلس جاز عندي واقتضى كلام الغزالي في البسيط ترجيح هذا وجعله بيعا بلفظ السلم على أن كلام الغزالي في الوسيط الذي حكيته استشكله جماعة وتكلموا عليه وحمله بعضهم على السلم المؤجل وجعل عطفه على الأجل من عطف الخاص على العام وبعضهم اعترف بان المراد ألا يعقد بصيغة السلم وهذا هو الحق (وأما) إسلام النقدين في المطعومات فصحيح إذ لم يجتمعا في علة واحدة قال محمد بن يحيى (فان قيل) ينبغي ألا يصح لأن الحديث أخذ علينا شرطين الحلول والتقابض عند اختلاف الجنس (قلنا) ظاهر هذا الكلام يقتضى هذا تنزيلا على اختلاف الجنسين في هذه السنة المذكورة غير أن الأمة أجمعت على أن السنة المذكورة في الحديث جملتان متفاضلتان النقدان والأشياء الأربعة تنفرد كل جملة بعلتها والمراد بالحديث اختلاف الجنسين من جملة واحدة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير وحاصله تخصيص عام أو تقييد مطلق بالاجماع وهذا الاجماع الذي قاله محمد بن يحيى والذي قاله المصنف في آخر هذا الفصل وسأذكر من نقله غيرهما إن شاء الله تعالى (قاعدة) لعلك تقول قد تقرر ان العلة في الربويات الأربعة عند الشافعي الطعم وذلك مشترك في الجنس والجنسين فما السبب في اختلاف الحكم حيث كان المحرم عند اتحاد الجنس ثلاثة أشياء وعند اختلاف الجنس شيئين فقط (فاعلم) بان الوصف المحكوم بكونه علة تارة لا يعتبر معه أمر آخر أصلا فهذا متى ثبت ثبت الحكم وتارة يعتبر معه أمر آخر إما شرط في تأثره وأما محل يؤثر فيه دون محل آخر وهذا إذا وجد في محله أو مع شرطه أثر وإذا وجد بغير شرطه
(٩١)