وقول المصنف فدل على أن كل شيئين اتفقا في الاسم فهما جنس واحد مقصوده بالاسم الاسم الخاص الذي من أصل الخلقة وسكت عن تقييده بذلك لما تقدم من كلامه ولان المراد الاسم المعهود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء الستة فإنه بهذه الصفة والله أعلم * وقد يورد على هذا الأصل التمر والرطب فأنهما جنس واحد مع اختلافهما في الاسم ولا يرد التمر فأن اسم التمر طارئ عليه بعد كونه رطبا وكذلك لا يرد الضأن والمعز فأنهما يذكران صفة لا اسما فيقال شاة ضانية وشاة ماعزة * * قال المصنف رحمه الله * (وما اتخذ من أموال الربا كالدقيق والخبز والعصير والدهن تعتبر بأصولها فإن كانت الأصول أجناسا فهي أجناس وإن كانت الأصول جنسا واحد فهي جنس واحد) * (الشرح) لما أفهم كلام المصنف فيما تقدم أن الاتفاق في الاسم قد يكون من أصل الخلقة وقد لا يكون احتاج أن يبين حكم القسم الثاني وهو على قسمين (أحدهما) ما يكون متحدا في أموال الربا كالدقيق والدهن (والثاني) ما ليس كذلك كاللحوم والألبان وسيأتي (أما) القسم الأول كالأدقة والأخباز والأدهان والعصير والخلول فقد ذكر الشافعي رضي الله عنه والأصحاب أنه يعتبر بأصولها فإن كانت أصولها أجناسا فهي أجناس وذلك لأنها مختلفة في أنفسها وإشراكها في اسم علم وهو الدقيق أو الدهن مثلا لا يوجب اتحادها كما يشترك البر والشعير في الحب وليسا متحدين في الجنس وغايته أن العرب لم تضع لكل من الأدقة اسما يخصه بل اكتفت فيه بالاسم العام المتميز بالإضافة إلى ما يخرج منه وذلك لا يوجب الاتحاد في الجنس وكونها مختلفة الحقائق ناشئ من أجناس توجب الاختلاف فاعتبرت بأصولها
(١٨١)