وما لم يعلم فمقتضاه أن التمر الكبار الذي يتجافى في المكيال يباع وزنا ولم أر من صرح به نعم هذا الضابط ذكره غير الرافعي فيما لم يعلم معياره وعبارة التهذيب مطلقة كعبارة الرافعي * * قال المصنف رحمه الله * (فان باع صبرة طعام بصبرة طعام وهما لا يعلمان كيلهما لم يصح البيع لما روى جابر رضي الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام) * (الشرح) حديث جابر المذكور بهذا اللفظ الذي في الكتاب رواه النسائي وزاد (ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام) وسنده على شرط مسلم ورواه مسلم بلفظ آخر فقال فيه جابر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) ورواه الشافعي رضي الله عنه في الام بهذا اللفظ الذي عند مسلم سواء ومن العجب أن الحاكم ذكره في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وكأنه سقط من نسخته من مسلم أو غفل عنه والله أعلم * وإنما ذكرت ذلك لئلا يقف أحد على كتاب المستدرك فيظن الوهم في نسبته إلى مسلم والله أعلم * وفى رواية عند مسلم لم يذكر من التمر في آخر الحديث فلاختلاف بين روايتي مسلم والرواية الأولى في تقييده الصبرة المعينة بالتمر رواية مسلم من الطريقين مقيدة والرواية الأولى مطلقة والنسائي روي الوجهين جميعا وترجم على كل منهما بما يناسبه والسند واحد فيهما وليس هذا باختلاف ضار ولعلهما جميعا ثابتان فلا تنافى بينهما لا سيما والاطلاق من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والتقييد في الرواية الأخرى من قول جابر فلعل جابرا حضر النبي صلى الله عليه وقد وسلم وقد سئل عن بيع صبرة من التمر غير معلومة المكيال فنهى عنها
(٢٣١)