(فرع) لو أجر حليا من الذهب بذهب يجوز ولا يشترط القبض في المجلس قاله صاحب التهذيب ولو باع دارا فيها صفائح ذهب بفضة فهو صرف وبيع ففيه قولان قاله الروياني قال فإذا قلنا يصح فلابد من تسليم الدار وما يقابل الصفائح من البدل في المجلس وما يقابل الدار لا يعتبر قبضه في المجلس ولو باع دارا فيها صفائح ذهب بدار فيها صفائح فضة يمكن جمعها وقلنا يصح فلا بد من قبض الدارين في المجلس لأن قبض ما عليهما يكون بقبض الدارين هكذا ذكره الروياني ولو قيل بأن تسليم الذهب والفضة واجب في المجلس وتسليم الدارين غير واجب في المجلس وهذان عقدان فيكون عقد الصرف اقتضى تسليم شئ آخر غير ما ورد عليه عقد الصرف فينبغي أن يبطل العقد كذلك بحثنا وسأكرر هذا الاشكال في مسائل متعددة إلى أن يفتح الله فيه بجواب أو يبين الحق في ذلك والله أعلم * (فرع) الشفيع إذا أراد أن يأخذ هذه الدار بالشفعة قال الروياني فلابد من أن يسلم قدر ما يقابل الصفائح في المجلس ويتسلم الدار *
(٣٩٦)