(فرع) اشترى بألف درهم من نقد سوق كذا فإن كان نقد ذلك السوق مختلفا بطل والا فوجهان (أظهرهما) الجواز (والثاني) لا لامكان التعيين قاله الماوردي ولو اشترى بألف درهم من ضرب كذا أو بما يضربه السلطان لم يجز قاله (1) وإذا شرط في الصرف أن الذهب يساوى كذا أو ما أشبه ذلك بطل الصرف لأنه ينافي مقتضاه قاله الماوردي وغيره وإن باعه بدينار إلا درهم فان جهلا أو أحدهما قيمة الدينار في الحال بطل البيع وان علماها فوجهان (أصحهما) البطلان قاله الماوردي وإذا صرف بدينار فدفع إليه دينارا راجحا قيراطا فأعطاه عن القيراط ذهبا مثله جاز وكذلك إذا أعطاه فضة معلومة أو جزافا صح لاختلاف الجنس ولو جهلا مقدار الرجحان فأعطاه به ذهبا مماثلا له صح كما لو باع سبيكة ذهب لا يعلم وزنها بوزنها ذهبا يجوز إن جهلا القدر * (فرع) قال الماوردي إذا قبض من رجل ألف درهم من دين عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها من زائفة أو مبهرجة أو درهم لا يجوز فالضمان جائز الحاقا بضمان الدرك وإن كان مترددا بين الوجوب والاسقاط وهذه من منصوصات ابن سريج وان وجد القابض زائفا أو مبهرجا فهو بالخيار في ابدالها ان شاء على المؤدي وان شاء على الضامن فان أبدلها من المؤدى برئ الضامن وان أبدلها من الضامن يرجع الضامن على المؤدى إن كان الضمان باذنه فان قال الضامن اعطوني المردود لأعطيكم بدله لم يعطه إياه وقيل له الواجب أن تفسخ في القضاء على المردود فأنت ترد على المضمون له ما ضمنته وهذا المردود من مال المضمون عنه ولك الرجوع عليه بمثل ما أديت فلو أحضر القابض دراهم رديئة وقال هي ما قبضت وأنكراه جميعا فإن كانت رادءتها بعيب فالقول قولهما مع اليمين لأنه
(١٤٥)