وجزم جماعة بالمنع ولم يحكوا خلافا منهم الفوراني في الإبانة والعمدة والبغوي في التهذيب والجرجاني في الشافي وابن أبي عصرون وأبو الحسن بن خيران في اللطيف وسليم في الكفاية والماوردي في في الاقناع ونصر المقدسي في الكافي ووجه قول الجواز بإلحاقه بما جفافه نادر وفى المجرد قال عن قول الجواز وليس بشئ وأطلق المحاملي في اللباب والشيخ أبو حامد في الرونق أن بيع اللحم الرطب بالرطب متماثلين جائز وهذا بعمومه يشمل الجنس الواحد والجنسين (فأما) في الجنسين فصحيح (وأما) في الجنس الواحد فهو مخالف لما قال الأولون وهو موافق لما اختاره الروياني في الحلية وخالف أبو حنيفة رحمه الله في ذلك فجوز بيع اللحم باللحم طريا على ما حكاه الفوراني في العمد وكذلك جوز اللحم النيئ بالمشوي قال صاحب العدة والمسألة تبني على بيع الرطب بالتمر * (فرع) قال الروياني بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم رطبا ويابسا وبيع الشحم بالشحم والألية بالألية كاللحم باللحم وأصح الوجهين في مذهب أحمد جواز بيع اللحم الطري بعضه ببعض * (فرع) بيع اللحم الطري باليابس أيضا لا يجوز كبيع الطري بالطري نص عليه المحاملي في اللباب والقاضي حسين في التعليق والقاضي أبو الطيب في التعليق والجرجاني وغيرهم والروياني وظاهر كلامه أن خلاف ابن سريج فيه أيضا فإنه قال إذا باع بعضه ببعض رطبا برطب فالمذهب أن البيع باطل وكذلك إذا كان أحدهما رطبا والآخر يابسا وقال ابن سريج فيه قول آخر يجوز وكذلك كلام الماوردي المتقدم وظاهر هذا الكلام جريان خلاف ابن سريج في الرطب باليابس وهو مخالف لما تقدم عن الشيخ أبى حامد وإمام الحرمين في نظيره ومؤيد ان صح للاحتمال الذي أبداه الإمام وينبغي أن يقول على خلاف ابن سريج عائد إلى الأول فقط والثاني ذكره على سبيل الاستطراد وقد تقدم التنبيه على ذلك * (فرع) بيع الشحم بالشحم والألية بالألية كبيع اللحم باللحم قاله المتولي والروياني * * قال المصنف رحمه الله * (فان باع منه ما فيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلاف لأن ذلك لا يظهر في الكيل وإن كان مما يوزن كاللحم لم يجز لأنه يظهر في الوزن) *
(٤٥٣)