(فرع) لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان (أحدهما) المنع لأن الوصف فيه يطول بخلاف الصرف فان الامر في النقود أهون وهكذا يكفي فيها الاطلاق (والثاني) الجواز قال الرافعي رحمه الله والأشبه بكلام الشيخ أبى علي والأئمة أن هذا أظهر (القسم الثالث) أن يكونا دينين كما إذا قال بعتك الدينار الذي لي في ذمتك بالعشرة الدارهم التي لك في ذمتي حتى تبرأ ذمة كل منا وهذه المسألة تسمى بتطارح الدينين قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الصرف من الام ومن كانت عليه دراهم لرجل وللرجل عليه دنانير فحلت أولم تحل فتطارحاها صرفا فلا يجوز لأن ذلك دين بدين وقال مالك إذا حل فهو جائز وإذا لم يحل فلا يجوز انتهى قال أصحابنا ولكن طريقهما ان يبرئ كل منهما صاحبه فمذهب الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه انه لا يجوز وبه قال جماعة منهم الليث بن سعد وأحمد ومذهب أبي حنيفة كمذهب مالك رحمه الله ان ذلك جائز ومنشأ الخلاف في ذلك أن هذا هل يدخل في بيع الدين بالدين أولا وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز نقل ذلك ابن المنذر وقال قال احمد جماع الأئمة ان لا يباع دين بدين (قلت) وناهيك بنقل أحمد الاجماع فإنه معلوم سنده فيه مع الحديث الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) وإن كان ابن المنذر قال إن إسناده لا يثبت والحديث مشهور عن موسى بن عبيد وهو ضعيف ونقل عن أحمد أنه سئل أيصح في هذا حديث قال لا فلو ثبت الحديث أمكن التمسك به فان الكالئ بالكالئ هو الدين بالدين كذلك فسره نافع راوي الحديث والدين بالدين حقيقة فيما نحن فيه (أما) إذا لم يثبت فالاجماع لا يمكن التمسك به
(١٠٧)