للبيع أي إذا كان البيع يدا بيد أي مناجزة فههنا لا يستقيم أن يكون حالا من المبيع وفى الأول يحتمل أن يكون حالا من المبيع كما تقدم ويحتمل أن يكون المراد لا تبيعوا إلا مناجزة فيكون نعتا لمصدر محذوف أي بيعا مناجزة والله أعلم * وقوله في بعض الروايات تبرها وعينها قال الأزهري التبر من الدراهم والدنانير ما كان غير مصوغ ولا مضروب وكذلك من النحاس وسائر الجواهر وما كان كسارا أو غير مصوغ ولا مضروب فلوسا وأصل التبر من قولك تبرت الشئ أي كسرته جدا وظاهر الحديث أنه يجوز التبر بالتبر وبالعين ويمكن حمل ذلك على الحاصل بعد التصفية وقبل الضرب وأما التبر المأخوذ من المعدن قبل التصفية فقد أخبرني بعض أهل المعرفة بذلك أنه لا يخلو عن فضة ولا يوجد تبر ذهب خالصا من فضة ولا ينفصل منه الا بالتصفية فإذا كان كذلك فيكون بيع التبر المذكور بمثله أو بخالص كبيع مد عجوة ودرهم فيمتنع عند الشافعي والله سبحانه وتعالى أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا نظرت فإن لم يتفرقا جاز أن يرد ويطالب بالبدل لأن المعقود عليه ما في الذمة وقد قبض قبل التفرق وان تفرقا ففيه قولان (أحدهما) يجوز ابداله لأن ما جاز ابداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه (والثاني) لا يجوز وهو قول المزني لأنه إذا أبدله صار القبض بعد التفرق وذلك لا يجوز * (الشرح) هذه المسألة فرع جواز الصرف في الذمة وأنه لا يشترط التعيين في العوضين ولا أحدهما إذا حصل التعيين في المجلس فلنتكلم على هذه المسألة أولا ثم نرجع إلى مسألة الكتاب فنقول إن عقد الصرف تارة يرد على معين وتارة يرد على الذمة والوارد على الذمة إما أن يرد على شئ يستحق بالعقد وإما على شئ كان ثابتا قبل العقد فيتحول به عما كان عليه فهذه ثلاثة أقسام (الأول)
(٩٨)