لا يكون وبيع النقد قد يكون في الذمة وقد لا يكون ففي محل صدقهما وهو ما إذا كان النقد موصوفا في الذمة يجب النظر في الأحكام فحكم الصرف وجوب التقابض من الجانبين وحكم السلم قبض الثمن (وأما) المثمن فاما أن تقول ان السلم يقتضى جواز تأخره فيكون بين مقتضاه ومقتضى الصرف تضاد أو تقول إن السلم لا يقتضى ذلك ولا عدمه بل مقتضاه بالنسبة إلى المسلم فيه ثبوته في الذمة فقط (فان قلنا) بالأول فيرجح باللفظ فان عقد بلفظ السلم بطل وان عقد بلفظ البيع أو الصرف صح وكان صرفا وان لم يكن بينهما تضاد وكان السلم غير مانع من لزوم التقابض فيجب أن يوفي الصرف حكمه ضرورة وجود المقتضى السالم عن المعارض فان كونه صرفا يقتضي التقابض وكونه سلما غير مانع على هذا التقدير (فان قلت) الترجيح باللفظ فيما إذا جرى العقد بلفظ الصرف فيصح أو بلفظ السلم فيبطل لما بين اللفظين على ذلك التقدير من التضاد أما إذا جرى بلفظ البيع وهو أعم من السلم والصرف فيبقى تعارض المعنيين بغير مرجح ضرورة اشتراكهما في مسمى البيع (قلت) بل لفظ البيع واضافته إلى هذا المبيع الخاص مرجح لأن الشارع اعتبره بقوله لا تبيعوا الذهب إلى آخره وإنما العلماء سموا هذا النوع باسم الصرف لما ستعرفه وهذا البحث لا يختص بهذا القسم بل يجرى فيما إذا كان البيع موصوفا والثمن معين أو دين في القسم الرابع والسادس والله أعلم * والإمام رحمه الله استشعر هذا البحث فقال لما تكلم في الصرف على الذمة ولا يكون هذا من السلم فان وضع السلم على اشتراط تسليم رأس المال في المجلس فيحسب والصرف يجوز عقده على الوصف ثم لابد من التقابض وهذا الذي قالة رحمه الله إنما هو ذكر حكم للسلم والصرف وحكم العقد زائد على حقيقته فلا يجوز أن يجعل جزءا منها وفيما قدمته كفاية والله أعلم * (فرع) لم يجزم الأصحاب بجواز بيع الطعام الموصوف في الذمة بالطعام الموصوف كما جزموا
(١٠٤)