ذلك كله إلا أن ينص في بيعه فيقول المد في مقابلة المد والدرهم قي مقابلة الدرهم كذلك صرح باستثنائه جماعة من الأصحاب ابن السمعاني وصاحب العدة والماوردي والرافعي وغيرهم ولا شك فيه واحتجوا في ذلك بحديث فضالة المتقدم وبالأصلين اللذين تقدما ووجه الجهل بالمماثلة فيه أنه يحتمل أنه باع المد بالمد والمد الثاني بالدرهم ويحتمل غيره بأن يجعل بأكثر من المد أو بأقل منه فدل على أنه لما باع المثل بالمثل ولن يكون كذلك إلا إذا نص على وجه لا يحتمل غيره فأما إذا أطلق هو اطلاقا لم يحمل عليه من قبل الشرع على زعم المخالف فلا يكون هو تابعا على الوجه الصحيح فبقي
(٣٣٨)