ثمانين فيقول صاحب المائة الجيدة نزل عن مائة وحصل أكثر منها بطريق المقابلة بالبيع فلا يحل له ذلك كما لو انفرد * بيانه أن قيمة الجيدة إذا كانت الفي درهم وقيمة الردئ ألفا وصاحب الجيدة أخذ ثلثي الثمن وهو مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وصاحب الردئ يأخذ الباقي بالمائة وهو ستة وستون وثلثان وهذا عين الربا وهذا مقتضى للعقد لأنه اما أن يقال لم يقتض العقد لكل منهما ملكا أصلا أو اقتضى لكل واحد ملكا في الكل أو اقتضى ملكا في النصف على التساوي أو اقتضى ملكا بحسب ما يتميز عند القيمة والأقسام الثلاثة الأولى ظاهرة البطلان فتعين الرابع وهو أن مقتضى العقدان
(٣٣٠)