وهو مذهب أكثر الفقهاء وللشافعي أقوال أخر تقدم نقلها في هذا المجموع وفى المسألة قول آخر لبعض الفقهاء لم تتقدم حكايته فأحببت أن أنبه عليه وهو ان البيع في الآية من قبيل العموم الذي لا خصوص فيه ولا يدخله الخصوص لأنه لا بيع الا وهو حلال وهؤلاء يمنعون تسمية شئ من البياعات الفاسدة بيعا ويقولون ان نفى الحكم عن الاسم يمنع من وقوع الاسم عليه الا مجازا حكى ذلك القاضي عبد الوهاب المالكي فعلى هذا لا يبقى للحنفية فيه دليل على ما يدعونه والله سبحانه وتعالى اعلم (فائدة) أخرى تقدم في كلامي توقف في الاستدلال بقوله تعالى (وحرم الربا) على تخصيص البيع وذلك لأن الناس اختلفوا في مدلول الربا فقال أبو داود الظاهري حقيقة هذه اللفظة الزيادة في نفس الشئ خاصة لقوله تعالى (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) والأرض إنما تربو في نفسها لا فيما يقابلها ولا يطلق على الزيادة في المقابل الا مجازا ولعله ذهب إلى ذلك حتى يسد باب الاحتجاج على أبيه فقوله تعالى (وحرم الربا) وانه يشمل الربا فيما عدا الأشياء الستة المنصوص عليها وقال ابن سريج انه وان وضع للزيادة في نفس الشئ فإنه يطلق على الزيادة فيما يقابله عرفا ويكون من الأسماء العرفية في الشرع كالصلاة ومال آخرون إلى انطلاق اللفظ على المعنيين انطلاقا متساويا ومن الناس من ذهب إلى أن هذه التسمية تطلق على كل بيع محرم وأضيف هذا المذهب إلى عائشة رضي الله عنها لأجل قولها لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا (خرج النبي صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر) متفق عليه أشارت إلى أن بيع الخمر لما كان محرما كان ربا * وأضيف أيضا إلى عمر رضي الله عنه لقوله إن من الربا بيع التمر وهي معصفة قبل أن تطيب ويحتجون باطلاق اسم الربا على النسيئة في الذهب بالفضة لكونها محرمة وإن كان التفاضل جائزا حكى هذه الأقوال الأربعة الإمام أبو عبد الله الماذري المالكي فعلى قول ابن داود لا يكون الربا داخلا في مسمى البيع البتة حتى يختص به بل يكون
(٢٤)