(فرع) جعل نصر المقدسي من جملة الأمثلة في هذه المرتبة دينار صحيح ودينار رباعيات بدينارين صحيحين أو رباعيان قال وكذلك في الدراهم (قلت) ومقتضى ذلك أنه لو باع درهما بنصفين وزنهما درهم لم يجز وإن كان الرواج واحدا وهو يبين مرادهم بالمكسور وإنما نبهت على ذلك لأنه قد يتوهم أن المكسور والمقطوع الذي لا يروج رواج الصحيح وكذلك عن نصر رحمه الله تعالى من هذه المرتبة مد حنطة شامية ومد حنطة مصرية بمدين مصريين أو شاميين في (1) أنه من كلام الشافعي فلينظر * (فرع) من فروع هذه المرتبة لو باع ذهبا مصوغا وذهبا غير مصوغ بذهب مقتضى المذهب أنه لا يجوز لأن الثمن يوزع عليهما لأن المصوغ متقوم مخالف لغير المصوغ أما لو باع ذهبا مصوغا بذهب غير مصوغ جاز ونقلوه عن نص الشافعي (فائدة) قال صاحب التخليص الربا لا يقع من طريق القيمة الا في أربع مواضع وذكر هذه الأمثلة المتقدمة في قاعدة مد عجوة وأنت إذا وقفت على ما تقدم علمت أن ذلك ليس اعتبارا للقيمة فحسب والله أعلم *
(٣٨٦)