قال إلا أن يكون الميزان كبيرا لا يؤثر فيه القراريط والدوانيق فهذا كالكيل وهذا التفصيل حسن فإنه إذا فرض أنه خالطه ما لا يظهر في الوزن كان كما لا يظهر في الكيل ألا ترى أن موازين الذهب والفضة يظهر فيها الشئ اليسير الذي قد لا يظهر في ميزان الأرطال وميزان الأرطال يظهر فيها مالا يظهر في القبان ولعل الأصحاب إنما أطلقوا ذلك اعتبارا بغالب الموازين ولا فرق في الموزون بين أن يكون نقدا كالدراهم والدنانير أو مطعوما كحب الرمان والسكر وشبهه قال الروياني ولو باع الزعفران بالزعفران وزنا وفى إحدى الكفتين يسير تراب لا يجوز البيع والله أعلم * (فصل) المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان ذكره الإمام والغزالي * (فرع) ذكره الماوردي وغيره العلس بالعلس لا يجوز الا بعد اخراجه من قشرته لجواز أن يكون قشر أحدهما أكثر من قشر الآخر وكذلك بيعه بالحنطة لا يجوز قبل تقشره لأنه صنف منها ولكن يجوز بيعه بالشعير لأنهما جنسان فأما بيع الأرز بالأرز قبل اخراجه من القشرة العليا لا يجوز كالعلس وبعد اخراجه من القشرة العليا وقبل اخراجه من الثانية الحمراء كان بعض أصحابنا يمنع من بيعه فيها بمثله ويجعل النصاب فيها عشرة أو سق كالعلس وذهب سائر أصحابنا إلى أن
(٤١٥)