ملك الجميع بالعقد وان رضى صاحب الصبرة الناقصة بقدر صبرته من الصبرة الزائدة أقر العقد وان تشاحا فسخ البيع لأن كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة صاحبه على التساوي في المقدار وقد تعذر ذلك ففسخ العقد) * (الشرح) إذا باع صبرة بصبرة من غير جنسها مكايلة جاز البيع بلا خلاف وذلك واضح وان خرجتا متفاضلتين قال القاضي أبو الطيب والمصنف والمحاملي وابن الصباغ والروياني وغيرهم ان تبرع صاحب الصبرة الزائدة بالزيادة جاز البيع قال المصنف رحمه الله ومن تبعه ووجب على الآخر قبوله وعلته ما ذكره المصنف وهي مصرحة بأنه ملك الجميع بالعقد وذلك لأن العقد ورد على الجميع كما تقدم التنبيه عليه غير مرة ولكنه فات على كل منهما غرض (أما) بائع الصبرة الثانية فلانه أورد العقد على أن تكون مساوية للصبرة الأخرى وقد فات عليه ذلك وفوات الشرط لا يقتضى فساد العقد وإنما يثبت الخيار (وأما) الآخر فلظنه أنها تحصل له كاملة وقد أخلف فثبت له الخيار أيضا ومسامحة كل منهما تحصل لغرض الآخر الذي وقع العقد عليه فيسقط خياره وبهذا المعنى الذي
(٢٥٨)