العمري وزعم القاضي عبد الوهاب المالكي اتفاق أصحابهم ممن صنف الخلاف وأصحابنا وأصحاب أبي حنففة على مر الأعصار إلى وقته أن الجنس أحد وصفى علة الربا قال وخالف قوم من أهل هذا العصر من أهل المذهبين جميعا في ذلك يعني الحنفية والشافعية فمن أصحاب الشافعي من قال العلة هي الطعم بمجرده ولكن الجنس من شرطه فكأن يقول العلة الطعم في الجنس سمعت القاضي أبى القاسم بن كج الشافعي بالدينو يقول هذا ويذهب إليه ثم قال ليس عن مالك رحمه الله ولا عمن عاصره من أصحابه في ذلك شئ يتحرر ولم يدققوا في النظر ولا تعلقوا فيه إلى هذا التضييق والتحقيق ثم اختار عبد الوهاب أن الجنس شرط كما نقله عن الشافعي والحنفية وذكر عن ابن أبي زيد ما يدل على ذلك وأما المراوزة من أصحابنا فأطبقوا على أن الجنسية ليست بوصف وأطنب الغزالي وغيره في تحقيق ذلك وفرعوا عليه أن الجنسية لا أثر لها لأن المحل لا أثر له والحنفية جعلوا الجنسية وصفا في العلة ففرعوا عليه أن الجنسية وحدها تحرم النساء فلا يجوز اسلام ثوب في ثوبين ومعنى المحل ما يعين لعمل العلة ولا يؤثر في الحكم ثم اختلفت المراوزة هل هي محل أو شرط فاختار إمام الحرمين والغزالي وتلميذه ابن يحيى أنها محل واختار الشريف المراغي والفقيه القطب انها شرط قال الرافعي وليس تحت هذا الاختلاف كبير طائل ومنع أنه إذا كان وصفا يلزم إفادته والله أعلم * والغزالي قد تعرض لهذا المنع أيضا في التحصين (قاعدة) العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام (منها) ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالاجماع وهو الصرف (ومنها) ما لا يجب بالاجماع كبيع المطعومات وغيرها من العروض بالنقدين الذهب والفضة (ومنها) ما يشترط عندنا وعند مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة وهو بيع الطعام بالطعام (ومنها) ما يشترط عندنا وعند أبي حنيفة خلافا لمالك ولا يشترط عنده فيه قبض رأس المال في المجلس والله أعلم *
(٩٣)