(فرع) وهكذا في المطعوم بلا خلاف قال نصر في التهذيب إذا باع صاع حنطة جيدة لها ريع وافر بصاع حنطة رديئة ليس لها ريع وافر جاز ولا تجوز الزيادة فيه لأجل الريع وكذلك في سائر الحبوب وهكذا إذا باع صاع صيجاني أو معقلي بصاع دقل أو صاع جمع جاز وإن كان أحدهما أجود من الآخر وكذلك في سائر أجناس المطعومات لأن المساواة المأمور بها قد وجدت فلا يجوز خلافها لأمر آخر كما لو باع دينارا صرفه خمسون درهما بدينار صرفه أربعون درهما فإنه يصح لما ذكرنا انتهى والله أعلم * (فرع) على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة لعدم التماثل بينهما كذلك الشعير بالسلت لأن على العلس قشرتين * (فرع) من فروع اشتراط التقابض في المجلس قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصرف من (1) إذا اشترى دينارا بدينار وتقابضا ومضى كل واحد منهما يستعير الدينار الذي قبضه بالوزن جاز قال صاحب البيان وهذا يقتضى أن يكون كل واحد منهما قد عرف وزن الدينار وصدقه الآخر وتقابضا على ذلك فاما إذا جهل وزن الدينار لم يجز البيع فان وزن أحدهما الدينار الذي أخذه فنقص يبطل الصرف لأنه وقع العقد على عوضين متفاضلين * (فرع) من فروع التقابض إذا باع دينارا بعشرين في ذمته فأحاله المشتري على إنسان بالعشرين وتفرقا لم تقم الحوالة مقام القبض وبطل الصرف بتفرقهما قاله نصر في التهذيب * (فرع) على التقابض أيضا قد عرف فيما تقدم أن التقابض شرطه أن يكون في المجلس ولا يشترط عندنا أن يكون زمن العقد قصيرا بل سواء طال المجلس أم قصر للأثر المروى عن عمر رضي الله عنه في مصارفة طلحة ووافقنا على ذلك الحنفية والحنبلية ولم يسمح مالك رحمه الله بالاكتفاء بالتقابض في المجلس إذا طال والله أعلم *
(٨٩)