أو النسخ والله أعلم * (الجواب الخامس) دعوى النسخ كما أشار إليه الحميدي في حديث البراء ابن عازب وزيد بن أرقم المتقدم قال الحاوي من ادعى نسخ ذلك ذهب إلى حديث فيه مقال وذكر حديثا من رواية بحر الشفاء عن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن الصرف قبل موته بشهر) قال الحاوي هذا حديث واهي الاسناد وبحر الشفاء لا يقوم به الحجة ثم في حديث عبادة ما يدل على أن التحريم كان يوم خيبر وذكر حديثا من رواية محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدث عن عبادة بن الصامت قال (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب وتبر الفضة بالفضة العين قال وقال لنا ابتاعوا تبر الذهب بالورق وتبر الفضة بالذهب العين) قال الحاوي هذا الحديث بهذا الاسناد وإن كان فيه مقال من جهة ابن إسحاق غير أن له أصلا من حديث عبادة ثم يسنده حديث فضالة بن عبيد فإن كان أسامة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر فقد ثبت النسخ والا فالحكم ما صار إليه الشافعي جمعا بين الاخبار فبحثنا هل نجد حديثا يؤكد رواية أبى بكرة ويبين تقديم حديث أسامة إن كان ما سمعه على ما سمعه فرأيناه ذكر حديث الحميدي الذي تقدم وكلام الحميدي ولم يزد عليه (قلت) وحديث فضالة ظاهر في أن التحريم كان يوم خيبر فإنه قال (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود وفيه الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الذهب الا وزنا بوزن) وهو مخرج في صحيح مسلم لكن النووي قال أنه يحتمل انهم كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخز وغيره بدينارين ظنا منهم جوازه للاحتياط حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى تميز * وها أنا
(٥٣)